للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والباجي عن رواية ابن القُصَّار.

وفيها: "إن صح بعض جسده، وبأكثره جراجات غسل الصحيح، ومسح الجريح، وإن لم يبق إلا يد أو رجل تيمم.

ابن عبد الرحمن: فلو غسل ومسح؛ لم يجزئه كواجد ماء لا يكفيه غسل ومسح الباقي.

ورده ابن محرز بأن مسح الجريح مشروع، وفتوى ابن رُشد: تيمم من خشي على نفسه من غسل رأسه دون مسحه بعيد والأظهر مسحه.

وفيها: "منع وطء المسافر وتقبيله، وليس معهما ما يكفيهما، وليس كذي شجة له الوطء لطول أمره فقالوا: لقرب الأول وعكسوا حكميهما لعكس وصفيهما.

ابن رُشد: المنع استحباب، وأجازه ابن وهب.

الطراز: منعه ابن القاسم البول إن خفت حقنته.

وشرطه للفرض دخول وقته:

أبو عمر: خلافًا لابن شعبان.

ابن بشير: شذ القول بصحته قبله بناء على رفعه الحدث.

المازري عن ابن خويز منداد: في رفعه الحدث روايتان.

وقول القرافي: "عزاه ابن شاس لابن شعبان" لم أجده في الجواهر؛ بل فيه اشتد نكير القاضي أبي محمد على مضيفه للمذهب، وفسر به ابن العربي مرة المذهب ونصره، وقال مرة: الحدث سبب له أحكام الوضوء يرفعه، والتيمم الأحكام لا السبب ونصره، وإياه صوب ابن شاس، وعلى المشهور القاضي والمازري وابن رُشد: المشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>