للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راجي القدرة على الوضوء آخره والشاك وسطه.

ابن رُشد: وهو آخر أوله.

والآيس يستحب له أوله.

وروى مُطرف: الراجي قرب آخره.

وروى ابن نافع وابن وهب: إنما التيمم آخره.

وابن عبد الحكم: المسافر مطلقًا أوله.

المجموعة: الراجي آخره وغيره وسطه.

ابن حبيب وابن عبد الحكم والأخوان: الآيس أوله وغيره آخره.

ابن رشد عن ابن حبيب: المريض آخر الوقت المستحب، فإن وجد الماء بقية الوقت؛ أعاد.

قلت: في تأخيره لآخر الوقت مع قوله: "وجد الماء بقية الوقت" تناف؛ إلا أن يريد بالثاني الضروري.

الشيخ: روى ابن نافع: الراجي آخره وغيره وسطه، وذكره المازري غير معزو.

اللخمي: يجوز الجميع أوله ولو تيقن إدراكه قبل فوت الوقت كالوضوء، والاستحسان رواية ابن القاسم.

قلتك: لم يتقدم له ذكر لها؛ فلعله يريد روايتها.

وفيها: لا يتيمم أوله إلا مسافر آيس، ولا يعيد إن وجده في الوقت، وإن أيقن فآخره، فإن قدم أوله؛ أعاد إن وجد الماء في الوقت، والمسافر يجهل الماء أو الخائف عدم بلوغة والمريض وسطه، ويعيدون إن وجدوه في الوقت إلا الجاهل.

ابن حارث عن ابن نافع: وإلا المريض الفاقد مناوله.

ابن حبيب وأصبغ وابن عبد الحكم والأخوان: يعيدون حتى الجاهل.

المازري: فسرها بعضهم بالمريض مطلقًا، والأكثر بالفاقد مناوله، والعاجز عن مسه كالمسافر الآيس.

قلت: وقاله ابن حارث عن ابن حبيب.

الشيخ: والخائف: خائف عدم إدراكه أو سباع أو مرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>