وفيها: أيتيمم على الجبل والصفا وخفيف الطين فاقد التراب؟
قال: نعم.
وقول ابن الحاجب فيه "وقيل: إن عدم التراب" لا أعرفه نصًا في الطين.
وفي كون معدن الشب والزرنيخ والكبريت والكحل والزاج كالأرض، ثالثها:"إن لم يجد غيرها وضاق الوقت" للخمي مع البغداديين عن المذهب والطراز عن الوقار والصقلي عن السليمانية راويًا المغرى كالأرض.
المازري: ويمنع بالجير.
الباجي: ويجوز على قول ابن حبيب.
الجلاب: لا بأس به بالجص والنورة قبل طبخها.
اللخمي: يمنع بالجير والآجر والجص بعد حرقه والياقوت والزبرجد والرخام والذهب والفضة، فإن فقد سوى ما منع وضاق الوقت تيمم به.
وفي الملح ثالثها:"المعدني" لابن القُصار، وبعض أصحاب الباجي مع ابن محرز عن السليمانية معللاً بأنه طعام، والباجي مع نقل اللخمي، ورابعهما للصقلي عن سليمان في السليمانية: إن كانت بأرضه وضاق الوقت عن غيره.
وفي الثلج ثالثها: إن عدم الصعيد، ورابعها: ويعيد في الوقت بالصعيد، للباجي عن روايات علي وأشهب وابن القاسم واللخمي عن ابن حبيب.
الباجي: زاد ابن وهب في روايته الأول وبالحجر.
اللخمي: وجامد الماء والجليد مثله.
بعض البغداديين: في الزرع قولان: الصقلي عن الأبهري، والمازري واللخمي عن ابن القُصار، وأبو عمر عن ابن خويز منداد: يجوز على الحشيش.