للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسبقتك على أن الخصل إلى مائة، وقال الآخر: إلى خمسين؛ تحالفا وتفاسخا، ولو اختلفا فيمن جعلاه أميناً على الحكم بالإصابة؛ قدم الحاكم بينهما أميناً عارفاً.

قلت: ظاهره: ولو حكم بأحد المختلف فيهما، ومن أبي الرمي بعد تعاقدهما على سبق من أحدهما؛ أجبر عليه. انتهى.

قال الشيخ الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي القرطبي المشتهر بابن مناصف في أرجوزته المسماة بالمذهبة التي قالها في نظم الصفات من الحلى والشيات، وختمها بذكر أسماء السوابق قال:

وقد رأينا من تمام القول ... فيما اعتمدنا من نعوت الخيل

أن نختم التأليف في التبويب ... بسبق الخيل على الترتيب

وهبئة الحلبة في المضمار ... وفوتها في درك الأخطار

وما الذي يجوز خصل السبق ... منها إذا جاء كسهم الرشق

منسوبة جملتها للعرب ... وبعضها قيل لأهل الأدب

وهاكها مسرودة مفسره ... مشتقة أسماؤها ميسره

بحسب ... على ما يمكن ... في الغرض الذي به يبين

... التي هناك تعرف ... جماعة الخيل التي تأليف

من حلب القوم وأيضاً أحلبوا ... كل بمعنى اجتمعوا وحزبوا

وموضع الجري هو المضمار ... ثم المدى غاية ما يسار

والخصل ما يجعل للسوابق ... عند المدى من خطر المسابق

وكان من فعلهم فيما مضى ... أن يجعل الشيء الذي قد عرضا

على رؤوس قصب الرماح ... في طرف الغاية للإفصاح

ومنه قالوا في الذي قد كملا ... حاز فلان قصب السبق علا

<<  <  ج: ص:  >  >>