وشرطه لبسه على طهارة حدث بالماء، ولو بالغسل، ونقل الطراز عن بعض المتأخرين:"لا يمسح على خف لبس على طهارة الغسل" لا أعرفه.
وفي المسح على ما لبس على استباحة تيمم - قولا أصبغ وابن حبيب مع الأخوين معها.
ابن رشد عن ابن لبابة: شرطه لبسه على طهارة خبث فقط.
وفي مسح لابس اليمنى قبل غسل اليسرى ثالثها:"إن غسل اليسرى" لتحصيل ابن رُشد عن سماع موسى رواية ابن القاسم والمشهور ومُطرف، ثم قال:"في سماع موسى: من ليس له إلا قدر وضوئه فغسل رجليه قبل ومسح خفيه ثم أكمل وضوءه أو نام قبل إكماله؟ قال مالك: أحب إلي إعادة غسل رجليه بعد وضوئه وإن ترك أجزأه". رد ابن لبابة وغيره جوابه للنائم في استحباب غسله وإجزاء مسحه والأظهر رده للمنكس فقط.
قلت: هذا خلاف تحصيله، وفسرها الباجي كابن لبابة وحملها المازري على عدم شرط لبسه على طهارة الحدث، وعلى المشهور قال العُتبِي عن سَحنون: إلا أن ينزعهما ويلبسهما. ابن عنه: أو ينزع اليمنى ويلبسها.
وفي منع لابسه للمسح كالمرأة على الحناء والرجل لينام فيعيد إن مسح أبدًا، وكراهته فلا يعيد - قولان للصقلي عن سحنون مع علي والشيخ عن رواية ابن حبيب وابن رُشد عن رواية مُطرف والصقلي عن أصبغ مع اللخمي عن ابن الماجشون، وقول عبد الحق عن ابن أبي زمنين عن العُتبي عن سحونون:"لا يعيد" لم أجده في العتبية. وفيها:"لا يعجبني في المرأة للحناء ولا خير فيه للرجل لينام"، فقول البرادعي فيها:"يكره" متعقب.
الباجي: المشهور منع مسح من لبسهما له، وقول ابن عبد السلام عن بعضهم عن أصبغ:"يجوز لهما ولا يكره" لا أعرفه؛ بل قول الصقلي والباجي عنه:"يكره"، وقول ابن حارث:"اتفقوا على كراهة لبس المرأة للحناء"، واختار التونسي جوازه لهما.