وخرج المازري جوازه على قصر العاصي بسفره، ونقله ابن الحاجب نصًا لا أعرفه، ولا نص في الخف المغصوب وفيه نظر، وقياسه على المحرم يرد بأن حق الله آكد، وقياسه على مغصوب الماء يتوضأ به والثوب ليستتر به والمدية يذبح بها والكلب يصطاد به والمال يحج به والصلاة بالدار المغصوبة - يرد بأنها عزائم.
سحنون: ويمسح على المهاميز ولا ينزعهما.
قلت: يحتمل للمسح أوله وبعده.
وفي صفته بعد زوال طينه ست:
المختصر: يسرح الماء من يديه ويمسح بيد من فوق الخف ويد من تحته إلى حذو الوضوء، ولا يتبع غضونه.
اللخمي: قيل يبدأ من الكعبين مارًا لأصابعه.
ابن عبد الحكم: يده اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى على مؤخر خفه من عقبه يمرها تحته إلى آخر أصابعه، واليمنى إلى عقبه.
وفيها: أرانا مالك فوضع اليمنى على ظاهر أطراف أصابع اليمنى واليسرى تحت باطن خفه يمرهما حذو الكعبين.
الشيخ كالأخوين: ويداه في اليسرى على العكس.
الصقلي عن ابن شبلون: بل هما فيها كاليمنى.
ابن بشير: فسرها الشيخ بانفراد كل رجل بمسح.
وابن شبلون: يمسحهما مرة واحدة.
وفيها:"إن خص أعلاه أعاد صلاته في الوقت وأسفله أبدًا".