وفيها: أطولها قراءة الصبح والظهر، ولا بأس بسبح في صبح السفر والأكرياء يعجلون الناس.
وروي ابن حبيب: إن افتتح في العصر طويلة تركها وإن قرأ نصفها ركع، ولو افتتح قصيرة بدل طويلة تركها فإن أتمها زاد غيرها وإن ركع بها فلا سجود.
الباجي: إن كان طول ما يطول يوجب ركوع ركعة بعد وقتها خففت.
الشيخ: في المختصر: لا بأس أن يفتح على الإمام في فرض أو نفل مأمومه أو من ليس في صلاة وروى ابن حبيب: لا يلقن ولو خرج من سورة لأخرى حتى يقف ينتظر.
الباجي: وظاهره لمن تقدم إن غير آية رحمة بآية عذاب أو تغييرًا يقتضي كفرًا لقن.
قلت: وكذا إن كان ذلك بوقف قبيح.
ويستحب القنوت سرًا دون تكبير بعد سورة ثانية الصبح فلا سجود لتركه.
ابن سحنون: سنة.
وفي السليمانية: يسجد لسهوه.
الطليطلي: من سجد له بطلت صلاته.
ابن زياد: تعمد تركه يبطلها. يحيى بن يحيى: لا يفعل.
قلت: هو ظاهر تفسير ترجمة الموطأ بـ "كان ابن عمر لا يقنت".
ابن رُشد: قال يحيى بن يحيى: من التزم القنوت في صلاته سجد إذا سها عنه.
وفيها: لابن مسعود: القنوت سنة ماضية.
وروى الباجي: قبل الركوع أفضل، وعكس، ابن حبيب وفيها هما سواء وفعل مالك قبل.
وفيها: بعد لا يكبر له روي عن علي أنه كبر حين قنت.
الجلاب: لا بأس برفع يديه في دعاء القنوت.
وسمع ابن القاسم من أدرك القنوت بعد ركوع الإمام قنت إذا قضى، ولو أدرك