ابن رُشد: إن أدرك ركوع الثانية لم يقنت في قضائه درك قنوت الإمام أم لا؟ وهذا على أن ما أدرك آخر صلاته، وعلى أنه أولها، وقول أشهب:"أنه بان في القراءة والفعل" يقنت قنت مع الإمام لا؟.
قلت مفهوم قول مالك "وقنت معه" إنه إن أدرك الركعة دون القنوت قنت في قضائه خلاف قول ابن رُشد.
وفيها: ليس فيه دعاء مؤقت.
وروي ابن وهب تعليم جبريل:"اللهم إنك نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق".
وفي التلقين: بعد "نحفد""اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت وتعاليت".
وفيها: لا بأس بالدعاء لغيره وعلى الظالم ولنفسه لدنياه وأخراه في قيامه وجلوسه وسجوده.
فقيده ابن الجلاب ببعد القراءة في القيام وببعد التشهدين في جلوسهما، وروى الشيخ: أيدعو في كسوته؟ قال: يريد ذكر السراويل؟! ليدع بما دعا الصالحون وبما في القرآن.
ابن شعبان: لو قال: يا فلان فعل الله بك فسدت صلاته لأنه كلام.
الشيخ: لم أره لغيره.
وفيها: ولا يدعو في ركوعه.
عبد الحق: ولا بعد إحرامه قبل القراءة ولا قبل التشهد.
الطراز: ولا في قيامه قبل قراءته ولا في الفاتحة.
الصقلي وعبد الحق عن ابن عبد الرحمن: إنما يكره قبل الفاتحة في الركعة الأولى،