وفي كون الكافر متفقًا عليه طريقًا المازري وعياض عن بعض البغداديين مع المازري عن بعض المتأخرين.
وعلى الطهارة قال بعض البغداديين:"ما أخذ منه بعد موته طاهر لموافقة المأخوذ الكل في موجب طهارته وقبل موته نجس لمخالفته إياه فيه".
وقول ابن عبد السلام:"ليس كذلك" بعيد، لمنعه مستدلًا عليه لا بنقل ولا دليل وله بأن الموت كالحياة في طهارته يرد بأن حكم المأخوذ:(التبعية لشخص المأخوذ) منه في حكمته بعلته وقد فقدت، بل قال الطراز:"على طهارة الآدمي لا ترد لسن وسن سقطت، لأن ما أبين من الحي ميتة". وترد على قول ابن وهب بطهارتها لا يقال: العلة الإنسانية المحسوسة وقد وجدت، لمنعها بالحياة المتفق على عليتها والمتفق عليه أرجح وبأن الإنسانية المحسوسة محل.
ابن نافع وأشهب:"ميتة غير ذي النفس السائلة نجس". وسمعا:"لا بأس بأكل ما مات فيه خشاش ويبينه إن باعه".
ابن رشد: بناء على عدم شرط زكاته كقول القاضي خلاف قول ابن حبيب.
قلت: المفرع على عدم شرط زكاته أكله لا أكل ما حل فيه لثبوته على شرط زكاته إن تميز على المشهور.
وفيها:"إن وقع خشاش بقدر أو إناء أكل طعامه وتوضئ بمائه".
الصقلي: أكل إن تميز الخشاش فأزيل أو لم يتميز وقل وكثر الطعام كاختلاط قملة بكثيره وقيل: مطلقًا على رواية أكل ميتة الجراد.
وفرق بما روى أنه نثرة حوت وأبعد ابن بشير قول أبي عمر:"إن سقط قبل أكٍل لا"، وقول اللخمي:"إن طال حتى خرج منه شيء أو تفرقت أجزاؤه كان كشيء حلته نجاسة يطرح الطعام ويختلف في الماء إن لم يتغير لشرطه زكاة الجراد وشبهه"- يرد بأن المشهور عدم نجاسته بالموت.
وفي أكل ذكي جراد طبخ مع ميتته قولا سحنون وأشهب، وتصويب اللخمي قول أشهب:"بخروج ما يغير الماء من ميتته وقبول ذكيه إياه بناء على نجاسته"، وقول