للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللخمي: "إن طال حتى خرج منه شيء".

وفي طهارة ميتته طويل الحياة بالبر بحريًا كالضفدع والسلحفاة وترس الماء ونجاسته- ثالثها: "إن كان مبيته بالماء" لمالك وابن نافع مع ابن دينار وعيسى عن ابن القاسم.

عبد الحق: ميتة الضفادع البرية نجسة لا تؤكل.

وفي ذي دم منقول كالبرغوث والقمل والبعوض قولان، لقول سحنون: "لا بأس بثريد وقع به برغوث" مع رواية ابن حبيب في البعوض، وابن القصار في البرغوث مع أبي عمر عن أكثر أصحابنا فيه وفي القملة.

الباجي: "يحتمل نجاسته إن كان به دم وطهارته إن لم يكن".

الطراز: قال بعضهم: القملة نجس، لأنها من الإنسان، لا البرغوث، لأنه من تراب".

والشعر والصوف والوبر من أي محل أخذ غير قلع ولو من غير مذكًي، طاهر، وفي شعر الخنزير قولا ابن القاسم مع مالك، وأصبغ، وقول ابن الحاجب: "وقيل: والكلب"، وقبول ابن عبد السلام شارحه لا أعرفه.

وأوجب ابن حبيب غسل شعر الميتة واستحسنه فيها.

وفي طهارة عظم الميتة طرق: ابن شاس: "فيه وفي قرنها وظلفها ثالثها: طرفها لا أصلها لابن وهب والمشهور وبعض المتأخرين".

ابن بشير: "في استعمال ناب الفيل وبيعه ثالثها: إن صلق لابن الماجشون والمشهور ومطرف".

الباجي: "في الانتفاع بعظمها وناب الفيل ثالثها: إن صلق.

ورابعها: إن لم يستره لحكم كالسن للأخوين.

ومالك وأصبغ مع ابن وهب وابن حبيب".

وفي صحة بيعهما إن صلقا قولا ابن وهب ومالك.

أصبغ: "لا يفسخ إن فات ويفسخ إن لم يصلق وإن فات".

وسمع يحيى ابن القاسم: يكره الشرب ببيض نعامة مات فرخها وشربها تداويًا

<<  <  ج: ص:  >  >>