لسقيها الميتة التي كانت بها، فخرجها ابن رشد على كراهة مالك الامتشاط والادهان بعظم الميتة وجوازه على إجازته ابن وهب والأخوان وأصبغ.
قلت: الأظهر إجراؤها على طهارة نجس الفخار بخمر.
وفي ريشها طرق: ابن شاٍس: "شبه الشعر وشبه العظم مثلهما وما بعد فعلى القولين".
ابن بشير: "ما اتصل بالجسم كالعظم وطرفه كالشعر".
وروى الباجي: "ما له سنٌخ في اللحم مثله وما لا كالزغب طاهر".
والدمع والعرق والمخاط والبصاق كمحله.
وفيها: "متغير القيء عن حال الطعام نجس".
التونسي واللخمي: إن شابه أحد أوصاف العذرة.
ابن رشد: أو قاربها.
وقول ابن العطار: "قيء البلغم والصفراء نجس، لأنه مائع من وعاء نجس" يوجب تنجيسه مطلقًا، وسمعت نقل ابن عبد السلام عن القرافي: البلغم طاهر والسوداء نجس وفي الصفراء قولان. والذي في القواعد والذخيرة له: "الصفراء كالبلغم" والقولان حاصلان من نقله ونقل ابن العطار.
ابن رشد: "القلس ماء حامض طاهر.
والقيح والصديد وبول محرم الأكل وعذرته والمذي والودي ومسفوح الدم نجس، وفي غير مسفوحة- قولا المشهور، وابن شعبان مع ابن مسلمة، كروايتي اللخمة في حرمة أكله وحله قائلًا: ولو لم يظهر أكل اتفاقًا كشاة شويت قبل تقطيعها.
وفي دم السمك قولا المشهور والقابسي.
وفي دم الذباب والقراد روايتا ابن العربي.
وخرج اللخمي دم ما لا نفس له سائلة على افتقاره للزكاة وعدمه.
والمعروف طهارة بول مباح الأكل وروثه.
ابن بشير: المشهور طهارة بوله.
وسمع أشهب: لا بأس بشرب بول الأنعام لا مأكول لحمه غيرها.