وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة محتمل، وسمع موسى ابن القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولًا لحمها بإناء وضوء أفسدته.
ابن رشد: أي: أنجسته كقول الحنفي، واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في مأكول اللحم غيرها.
وفي نجاستها منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف لها ولأشهب وروايته.
وفي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي.
وفي بول صغير آدمي لم يأكل طعامًا ثالثها: أنثاه للمشهور، واللخمي مع الباجي عن رواية الوليد، واللخمي مع الصقلي عن ابن وهب.
ابن وهب: عدم أكله اقتصاره على لبنه.
الباجي: عدم تغذية لبنًا ولا غيره. قال: ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن.
التلقين: "بول مكروه الأكل مكروه".
وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم".
وفي المختصر: "لا يصلى ببول الخيل والدواب".
وخرج ابن رشد قولي ابن القاسم وسحنون بإعادة مصٍّل ببول فأرة في الوقت ونفيها على تحريمها ونجاسة بولها وحليتها وطهارته.
الشيخ عن أبي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة، فلا بأس ببولها.
وفيها: "يغسل ما أصاب بولها".
الشيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس.
قلت: قال بعضهم: لنجاسة غذائه، وبعضهم: لأنه ليس من الطير، لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة.
ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي، وإن أكل ذكيًا نجس، فخرجه ابن رشد على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير.
والمني نجس:
أبو عمر: لمجرى البول.
ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد.