للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقول ابن لبابة: التفرقة في جواز الشرب لا الطهارة محتمل، وسمع موسى ابن القاسم: إن وقعت قطرة بول دابة ولو مأكولًا لحمها بإناء وضوء أفسدته.

ابن رشد: أي: أنجسته كقول الحنفي، واتفق قول مالك بطهارته وهو مشهوره في مأكول اللحم غيرها.

وفي نجاستها منه عن غذاء نجس ثالثها: الوقف لها ولأشهب وروايته.

وفي عرقه قولا الإبياني مع ابن حبيب والصقلي.

وفي بول صغير آدمي لم يأكل طعامًا ثالثها: أنثاه للمشهور، واللخمي مع الباجي عن رواية الوليد، واللخمي مع الصقلي عن ابن وهب.

ابن وهب: عدم أكله اقتصاره على لبنه.

الباجي: عدم تغذية لبنًا ولا غيره. قال: ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن.

التلقين: "بول مكروه الأكل مكروه".

وفيها: "مساواة بول الخيل لكثير الدم".

وفي المختصر: "لا يصلى ببول الخيل والدواب".

وخرج ابن رشد قولي ابن القاسم وسحنون بإعادة مصٍّل ببول فأرة في الوقت ونفيها على تحريمها ونجاسة بولها وحليتها وطهارته.

الشيخ عن أبي بكر: إن كانت بحيث لا تصل لنجاسة، فلا بأس ببولها.

وفيها: "يغسل ما أصاب بولها".

الشيخ عن ابن حبيب: بول الوطواط وبعره نجس.

قلت: قال بعضهم: لنجاسة غذائه، وبعضهم: لأنه ليس من الطير، لأنه يلد ولا يبيض فهو كفأرة.

ابن القاسم: ورواية المبسوط: ذرق البازي، وإن أكل ذكيًا نجس، فخرجه ابن رشد على رواية منع أكل ذي مخلب من الطير.

والمني نجس:

أبو عمر: لمجرى البول.

ابن بشير: وقيل لاستحالته لفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>