سواه منها، فيجب تحصيلها أيضًا لكل ما سواه منها، فاستلزمت بعدية آخرها عن كل ما سواه قبليته عن كل ما سواه بما مر، فأسقط ضرورة حصول كل أوضاعه، وعدد بعدية غير آخرها عن كل ما سواه داخلاً فيه آخرها هو عدد ما سواه داخلاً فيه آخرها، وذلك مجموعها إلا واحدًا، وعدد ما يجب حصول هذه البعدية له مجموعها إلا آخرها لما مر من إسقاط؛ وهو مجموعها إلا واحدًا، فوجب ضرب مجموعها إلا واحدًا في مجموعها إلا واحدًا وهو نفس تربيعه.
وإن تماثل صلاتان فأكثر فافعل كما مر في المختلفات، واطرح من المربع المذكور ضرب مجموع كل صنف من المتماثلات في أقل منها بواحد، وضرب ما زاد على الواحد من كل صنف منها فيما زاد على واحد من مخالفة، ولو كان في نفسه متماثلاً، ولا تجتزئ بضرب المماثل في مخالفه المماثلة عن ضربه فيه؛ وجه الطرح الأول أن مجملة بعديات كل مماثل عن مماثله عدد كل مماثلة؛ وهن كل المتماثلات إلا واحدًا، وهي واجبة لكل مماثل عمومًا، ووجه الثاني أن بعدية المخالف عن متماثلين فأكثر بوضع ما بينهما كبعديته عنها فكل وضع لها لسقوط الترتيب بينهما.
ومعرفة صدق نتيجة الضابط أن تعرف ما يجب لأقل عدد تعرف ما يجب له ضرورة، ثم خذ واحدًا مما بقي من عدد مسألتك وما ماثله إن كان له مماثل فممكن أوضاعه مع ما عرف هو، وضعه قبل جملة آحاد ما عرف وبعدها وبين كل منها، ثم خذ نتيجة الضابط لذلك الأقل مع ما أخذت مما بقي من عدد مسألتك، فإن استلزمت النتيجة جميع تلك الأوضاع دون زيادة عليها فقد بان صدقه، ثم افعل فيما بقي من عدد مسألتك كذلك حتى تنتهي إلى آخرها فتصلي في ظهرين وعصر خمسًا، وفي مغرب معها عشرًا، وفي عشاء معها سبعة عشر، وفي ثلاث من الظهر مع عصر سبعًا، وفيها مع مغرب ثلاث عشرة، وفيها مع عشاء إحدى وعشرين، وفي ظهرين وعصرين سبعًا، وهنا لم يجتزئ بضرب ظهر في عصر عن ضرب عصر في ظهر وفي مغرب معها ثلاث عشرة، وفي ثلاث من الظهر وعصر سبعًا، وفي أربعة منها مع عصر تسعًا، ومع عصرين إحدى عشرة، وفي ثلاث من الظهر وثلاث من العصر وثلاث من المغرب خمسة وعشرين.