ومطلق السهو لا يبطلها وسجدتا سهو الزيادة المازري والقاضي: سنة.
الطراز: واجبتان، ولنقص سنتها في وجوبهما وسنيتهما ثالثها:"التفصيل" لأخذ المازري من بطلانها بتركه وقول ابن عبد الحكم وتفصيل يأتي، فللأول بعد السلام، وللثاني في كونه قبله أو تخييره روايتا المشهور والمجموعة، وفي كونه لهما قبل أو بعد روايتا المشهور وابن القاسم.
وضعف ابن رُشد توهيم ابن لبابة رواية ابن القاسم وأخذه من قوله فيها: يسجد مصلي النافلة خمسًا سهوًا بعد لنقص السلام زيادة الركعة. ابن حبيب: لو سجد لنقص قبل ثم تكلم قبل سلامه سجد بعده.
وسمع عيسى: سجود الشاك في سجود النقص والزيادة قبل، ورواه محمد قال: وقيل: بعد وسجود المتم لشك بعده.
المازري والباجي عن ابن لبابة: قبله.
وفي سجود المستنكح بشك النقصان بعد أو قبل ثالثها:"لا سجود" لسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه، وفضل مع ابن حبيب وابن رُشد عن رواية فضل مع الباجي عن روايتي أبي مصعب وابن نافع.
ابن رُشد: ولا يتم ما شك في نقصه. قال: من كثر سهو نقصه أصلحه، وفي سجوده بعد إصلاحه قول فضل ورواية محمد.
وفي وجوب تشهد القبليتين ثالثها:"يستحب" لرواية ابن القاسم وابن حارث عن رواية أشهب مع اللخمي عن عبد الملك، وابن عبد الحكم مع ابن رُشد عن ابن وهب.
ويتشهد للبعديتين، ابن رُشد: اتفاقًا.
قال ابن حبيب: ولا يطول ولا يدعو.
فلو أحدث قبل سلامهما ففي إعادتهما قولا مالك وابن القاسم.
عياض: إن أحدث بينهما أعادهما اتفاقًا.
الشيخ: طرح ابن عبدوس قول أشهب إن أحدث قبل السجدة الثانية فأحب إلى أن يتوضأ ويأتنفهما، فإن سجد الباقية أجزأه، ولو كان إمامًا استخلف من يسجد بهم الباقية، وأحب إلي أن يبتدئهما.