قلت: قال عبد الحق: هذه الفروق تأنيس لا تسلم من اعتراض، وبالأول فرق بين قطع ذاكر فرض في نفل وإتمام ذاكر سجدة من فرض في نفل.
اللخمي: في بطلان الأولى بركوعه وإصلاحها ولو ركع ركعتين قولا ابن القاسم وابن عبد الحكم.
ابن بشير: إن طال تمادى وإلا فقولان. المازري: استحب ابن القاسم سجوده القبلي للأولى إن طال بعد تمام.
الثانية فرض في نفل، فيها: كالأولى إن طال أو ركع بطلت الأولى وأتم النافلة.
الصقلي: إن اتسع الوقت، ولو ضاق قطع إن لم يركع كذكر فرض في نفل.
وروى ابن شعبان: تبطل بالإحرام. أشهب ومُطرف: يصلح الأولى ولو بعد ست ركعات، وذكرهما اللخمي والمازري في أقوال الأولى، ومقتضى رعي قول الندب جزء الوجوب جري رواية ابن شعبان في الأولى، وعدم جري قول أشهب فيها لشدة تباين الفرضين؛ لأنهما قسيمان نفل في فرض. ابن القاسم: يتمادى.
ابن عبد الحكم: يصلح النفل ولو بعد ثلاث.
وسمع ابن القاسم: إن سها إمام عن سجود سهوه سجد مأمومه.
ابن رُشد: لا تبطل ببطلانها على إمامه بتركه؛ لأنه لا يحمله.
ابن رُشد: الخشوع الخوف باستشعار الوقوف بين يدي الخالق فرض غير