للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط، ولا في ركن منها مظنته الإقبال عليها.

ويسير فعل ما ليس من جنسها عمدًا لمصلحتها جائز لقوله فيها: يمشي لسترة قريبة.

وإن قام مأموم وحده بيسار إمامه أداره من خلفه ليمينه.

وقول الشيخ: روى ابن نافع من رفع من ركوع، فرأى فرجة مشى لسدها إن قربت. ابن حبيب: إن بعدت صبر حتى يسجد ويقوم، وسماع ابن القاسم: لا بأس أن يشير لمن خرج عن صفه بجنبه ليستوي.

ولأمر واجب أو ضرورة عفو كإنقاذ نفس أو مالٍ ذي بالٍ لسماع عبد الملك رواية ابن القاسم: إن أرادته حية قتلها.

ابن رشد: وتمادى ما لم يطل.

وسماع ابن القاسم: إن تقدم أو تأخر في تشهده عن صفه لضيقه؛ فلا بأس.

وسماع القرينين: حمل ولده إذا قام ووضعه إذا سجد لضرورة جائز.

ابن رُشد: ولابن القاسم: إن فعله لحب ولم يشغله لم يعد.

قلت: الذي في سماع موسى: إن أمسكته أمه راكعة وساجدة لا تضعه لم تعد.

الباجي: إن كان على عاتقها أو في ثوب معلق بها، وإن أمسكته بيدها تضعه وترفعه فكثير يبطلها.

وفي جوازه لحفظ يسير مال وكراهته كمنع شاة أكل طعام أو ربط زق - نقلا ابن رُشد عن ابن القاسم ومالك ولغيرهما.

وروى الشيخ: يكره ترويحه في فرض لا نفل، وله عن أشهب: إن عبث بالحصى عمدًا لم يفسد.

وفي الإشارة لجواب أو رد سلام وكراهته قول ابن وهب معها، ورواية زياد، وجوز ابن رُشد الثاني لا الأول وعليهما جواز السلام عليه وكراهته.

الشيخ عن ابن الماجشون: لا بأس بالمصافحة فيها.

وسمع أبو زيد: من رمى طيرًا في صلاته أساء، ولا تفسد إن لم يطل.

ابن رُشد: إن كان جالسًا والحجر والقوس بجنبه، ولو تناولهما قائمًا؛ بطلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>