للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليه القلس عفو، وإن ابتلعه بعد فصله عمدًا ففي بطلانها نقلا الشيخ عن ابن القاسم وابن رُشد عن رواية ابن نافع: أساء ولا قضاء عليه.

وفيها: إن ابتلع فلقة حبة بين أسنانه، أو أنصت لمخبر يسيرًا، أو روح رجليه، أو التفت غير مستدبر؛ فلا شيء عليه.

ويكره أن يصلي وفي فيه دينار أو درهم أو وكمه محشو بشيء أو مفرقعًا أصابعه، وروى ابن حبيب: إن تثاءب قطع قراءته ووضع يده على فيه.

عياض المشهور يسير فعل ما ليس من جنسها عفو كالإشارة بالحاجة، وإصلاح الثوب، وحك الجسد، وشبهه.

وحكى أبو يعلى العبدي من متأخري أئمتنا أنه مفسد للصلاة.

وسهوه منجبر: ابن رُشد: يتخرج وجوب السجود لتحويل خاتمه في أصابعه سهوًا على قولين.

الشيخ عن المجموعة: ابتلاع قلس بعد فصله سهوًا منجبر.

ابن رُشد: إن وجب فعله كقتل حية أرادته لم يسجد له وإن كره كقتلها ولم ترده في سجوده قولان.

وإن لم يجز كأكل يسير في سجوده وبطلانها قولان:

وفيها: إن سلم من اثنتين ساهيًا وانصرف فأكل أو شرب ابتدأ وإن لم يطل. ورويت مرة بالواو.

وفيها: إن شرب ناسيًا سجد.

ابن رُشد: وعلى أن سهو السلام لا يحول أكله بعده كقبله.

قلت: الشيء مع غيره أكثر منه وحده.

عياض: ورواية الواو أصوب والأخرى على أن الانصراف معه طول أو أطال الشرب، ويخرج من الروايتين نقل شيوخنا: في جبر خفيف الأكل ونحوه وبطلانها به قولان.

وكثيره مبطل فإن وجب لحفظ نفس وجب القطع.

وتخريج اللخمي والمازري بناء على فعله على قول أشهب" "يبني من خرج لغسل

<<  <  ج: ص:  >  >>