للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شفعها، ورواية الأقل قول ابن القاسم فيها: "يرجع بعد الخامسة سهوًا فيسلم ويسجد" - واضحة، وراوية الأكثر: "ثم يسجد".

قال ابن عتاب وابن رُشد: هي على رواية زياد سجود النقص والزيادة بعد.

غيرهما: هي على قول بعضهم النفل أربع لقوله فيها: لأن النافلة في قول بعضهم أربع.

ورده عياض بامتناع فتوى مجتهد بقول غيره، والتعليل للفرق بين إتمام من صلى ثالثة أربعًا بخلاف مصلي الخامسة.

يحيى بن عمر واللوبي: جوابه وهم.

وفيها: من لم يدر أجلوسه في شفعه أو وتره سلم وسجد وأوتر.

النكت: لاحتمال إضافة الوتر إلى الشفع قبل سلامه، ورده في التهذيب بأنه إن لم يكن إضافة؛ فلا سجود، وإن كان سجد قبل السلام؛ لنقص سلام الشفع كقول محمد في قول أشهب "من أضاف وتره لشفعه سجد" يريد قبل - يرد بمنعه كشاك في خامسة.

وعن كلام غير إصلاحها مما ليس من ذكرها مبطل وإن قل، ووجب لإنقاذ نفس.

اللخمي: إن ضاق وقتها اغتفر كالمقاتلة.

وفرق المازري بأن المقاتلة فيها أول الوقت مغتفرة بخلاف واجب الكلام فيها فيه.

وما من ذكرها كفتحه على من ليس في صلاته في بطلانه نقلا اللخمي عن سحنون مع ابن القاسم، وابن حبيب مع أشهب.

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بفتحه على إمامه في فرضه ونفله.

الباجي: وروى ابن حبيب: لا إلا أن ينتظر الفتح أو خلط آية رحمة بآية عذاب أو غير بكفر، وإن لم يفتح عليه حذف تلك الآية، فإن تعذر ركع ولا ينظر مصحفًا بين يديه.

الباجي: إن كان في الفاتحة نظر.

عبد الحق: إن نسي منها آية لقن وإن لم يقف، وسمع ابن القاسم: تخفيف تعوذ القارئ يحصر ويلقن؛ فلا يتلقن وتخييره في ركوعه أو ابتداء سورة أخرى، واختار ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>