ولو نبه غيره بقرآن كـ:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلاَّ وسْعَهَا}[الحجر: ٤٦] و {يَا يَحْيَى خُذِ الكِتَابَ بِقُوَّةٍ}[مريم: ١٢] فطريقان.
المازري: إن أتى به ففي بطلانها قولا بعض البغداديين وابن حبيب، ولو وافق فرفع صوته لم تبطل، وخرج اللخمي الأول على بطلانها بالفتح.
ابن رُشد: في بطلانها برفع صوت ذكر أو قرآن لإنباه غيره قولا ابن القاسم وأشهب، بخلاف رفع صوت التكبير في الجوامع؛ لأنه لإصلاحها.
قلت: لابن حارث عن حماس بن مروان رفعهم مبطل، ورده لقمان بعدم إنكاره علماء الأمصار بمكة، وصلاة المسمع تأتي.
والتسبيح لإعلام أنه في صلاة عفو، وتخريج المازري: إبطالها به من الفتح يرد بالحاجة للإعلام، وسمع موسى ابن القاسم: لا يعجبني قوله لخبر سمعه: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - أو - على كل حال" أو استرجاعه.
وسمع القرينان: من قال لسماع قراءة إمامه الإخلاص: الله كذلك لم يعد.
وفيها: يسبح الرجال والنساء للحاجة، وضعف تصفيقهن.
اللخمي: وقيل: يصفقن.
قلت: سمع ابن القاسم سؤال مالك عنه فقال: يقال ذلك، وقد جاء التسبيح وهو أحب إلي.
ولإصلاحها كإمام سلم من اثنتين ولم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم فسأل بقيتهم فصدقوه، أو زاد أو جلس في غير محل ولم يفقه التسبيح فكلمه بعضهم في بطلانها، ثالثها:"إن كان في سهو سلام لا من اثنتين" لابن رُشد عن أكثر أصحاب مالك مع ابن حارث عن يحيى بن يحيى، واللخمي عن ابن وهب وابن كنان، والمغيرة، وابن القاسم مع المشهور.
وابن زرقون عن يحيى بن يحيى مع سحنون.
ابن حبيب: لمن رأى في ثوب إمامه نجاسة أن يدنو ويخبره كلامًا.