للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رُشد: وسؤال الإمام قبل سلامه مبطل لوجوب بنائه على يقينه حتى ينبه، بخلاف سماع موسى ابن القاسم: جواز سؤال من استحلف كم صلى الأول إذا لم يفهم إشارة، وعلى الثاني إن تيقن صدقهم بنى.

وفي بنائه إن تيقن كذبهم وانصرافه ثالثها: "إن كانوا فوق ثلاثة" لروايتي ابن القُصار، والمازري مع اللخمي عن ابن مسلمة.

ابن محرز عنه: إن كانوا جماعة لا واحدا، وعلى انصرافه قال سحنون: يتمون أفذاذًا أو يستخلفون.

وإن شك فقال الباجي: في تأثير شكه بعد سلامه بيقين قولان لأصحابنا.

اللخمي: المعروف بناؤه على يقينه ولا يسأل.

أصبغ: يسأل بخلاف من شك قبل سلامه.

ابن عبد الحكم: يسأل وإن شك قبل السلام.

قلت: هذا خلاف نقل ابن رُشد، ونقل الشيخ عن ابن القاسم: إن شك قبل سلامه، فسألهم بطلت صلاتهم.

وفي رجوع الشاك لعدلين ليسا في صلاته وبنائه على حكم نفسه نقلا اللخمي عن المذهب مع ابن الجلاب عن أشهب، والعُتبي عن ابن القاسم معها. وفي عدل ثالثها: " يستحب ترك تصديقه" لرواية محمد: أرجو لمن أخبره واحد بكمال طوافه أنه في سعة، وابن القاسم والشيخ عن المغيرة.

الشيخ: روى ابن نافع لا يقبل شاك هل صلى خبر ثقة أنه صلى والموسوس أرجو قبوله.

وحيث لا يبطل كلامه يبني إن قرب، ولم يخرج من المسجد ولو كان بصحراء، فقال أشهب: ما لم يجاوز الصفوف بقدر ما يمنع أن يصلي بصلاتهم، وفي بنائه إن بعد نقل اللخمي عن أشهب مع رواية المبسوط وروايتها.

وفي صفة بنائه طرق.

ابن رُشد: على إخراج سلام السهو من الصلاة يبني بإحرام، وقاله ابن القاسم ورواه، فيرجع إلى ما فارق فيه صلاته؛ إن سلم من ركعتين رجع لجلوسه، ومن وتر

<<  <  ج: ص:  >  >>