المازري: وتجري على القولين في البطلان بكثرة السهو.
اللخمي: لو ذكر سجدة من أربعة بعد خامسة سهوًا ففي صحة تلافيها قولان، وعليه في الإتيان بالرابعة وصيرورة الخامسة بدلها قولان.
قلت: عزا ابن حارث الأول لمالك وابن القاسم والثاني لأشهب وسحنون ومحمد.
اللخمي: ولو شك في سجدة من إحداهما فعلى الأول يجبر الرابعة ويسلم، وعلى الثاني وعدم الصيرورة يأتي بركعة، وعلى الصيرورة يسلم فقط.
وهو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من إحداهما فعلى الأول يجبر الرابعة بسجدتين، وعلى الثالث يجبر الخامسة بسجدة فقط؛ لأن سقوطها من الرابعة يصحح الخامسة، ومنه يصحح الرابعة، ومنه تبقى للخامسة سجدة فقط، وعلى الثاني يأتي بركعة والسجود في الكل بعد.
الشيخ: روى محمد: إن شك في سجدتيه آخر صلاته هل هما لها أو لسهوه القبلي سجد أربعًا لها ولسهوه.
سحنون: لو قام إمام عليه سجدة سبحوا به ما لم يخافوا عقد الثانية فيصلوها معه ويه أولى لهم ويقومون كلما قام أو جلس على ثانية زعمه أو رابعته، فإذا سلم صلوا ركعة بإمامة أحدهم ويجزئهم أفذاذًا، وسجدوا قبل سلامهم، واقتضاء قول ابن الحاجب:"أتم بهم أحدهم على الأصح" وجوب ذلك ومنعه - لا أعرفه، وتوجيهه ابن عبد السلام بكون الفائتة أداءً أو قضاء - يرد بأن القضاء المانع من الجماع ما فات المأمومين دون إمامهم، لا ما فات جميعهم، وتخريجه جلوسهم بجلوسه وسجودهم بعد سلامه على أن الأول قضاء؛ لأنه في محله - يرد بما مر وبأنها إن كانت قضاء؛ فلا سجود عليهم الملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه، ولا زيادة لهم بعده، ونقله عن ابن القاسم "إن خافوا عقده سجدوها" لا أعرفه دون استحباب إعادتهم.
ابن رُشد: لو نسي إمام سجدة من الأولى فتبعه قوم عامدون وقوم ساهون وسجدها قوم وفاته فعلها - ففي صحتها لساجدها فيجلسون في قيامه لرابعته حتى يسلم بهم ويسجد قبل إن ذكر بعد عقد الثالثة وبعد إن ذكر قبله، وبطلان صلاتهم