للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاعتدادهم بها في حكمه ومخالفتهم له في نيات الركعات- ثالثها: "لغو سجودهم كإمامهم" لسماع ابن القاسم قائلاً: أحب إعادتهم، وأصبغ وكتاب محمد، وعلى الأول لو ذكر قبل فوتها فقال أصبغ: يسجدونها معه، وأباه ابن القاسم والساهون كإمامهم.

وفي بطلانها على العامدين سماع عيسى والتخريج على ما لكتاب محمد.

قلت: القول بوجوب سجودها معه عزاه الشيخ أيضًا لمحمد قائلاً: لو استخلف لحدثه من سجدها بهم وإلا بطلت صلاته، وعزاه اللخمي لسحنون ولغيره استحبابه، وزاد الشيخ لابن القاسم: ويعيد صلاته استحبابًا.

ابن رُشد: وإن لم يكن ساهون بطلت على العامدين وصحت لساجديها اتفاقًا ويجلسون لقضاء الإمام ويسلم بهم ويسجدون بعد، ولو ذكر قبل فوتها ففي سجود من كان سجدها ما مر.

قلت: للخمي عن سحنون لغو سجودهم وهم كإمامهم.

وترك الفاتحة تقدم، وفي السجود لنسيان آية منها قول إسماعيل عن المذهب، ونقل أبي عمران والشك في النقص كتحققه، وفي كون ظن الإكمال كذلك أو كتحققه نقلا اللخمي.

والموسوس يبني على أول حكميه، فلو ذكر سجودًا لم يذكر ركعته يصح به ما لا يصح دونه سجده كذكره في قيام ثالثة سجدتين شك في محلهما وافتراقهما، وإلا ففي سجوده إياه لاحتمال كونه مما لم يفت قول مالك مع أكثر أصحابه والشيخ عن سحنون قائلاً: إن لم يسجدها بطلت صلاته، وأصبغ مع أبي زيد، والشيخ والصقلي عن أشهب، وعزا اللخمي له الأول.

ويبطل عدد ما هو منه ويبني على ما بقي ويتشهد إن كان الباقي شفعًا.

وفي تشهده إن كان وترًا لاحتمال ذكرانها مما لم يفت نقل ابن عبدوس مع محمد عن عبد الملك، ونقل ابن حبيب عنه مع قول محمد، وظاهر نقل اللخمي والمازري عنه لابن القاسم.

محمد وعبد الملك: لو شك قبل تشهده إثر قضائه ركعة في سجدة منها أو من رابعة إمامه سجد وتشهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>