وسمع عيسى ابن القاسم: من أحرم خلف إمام في تشهده الآخر فسلم معه سهوًا ثم علم فبنى يسجد بعد.
والمزحوم عن ركوع إمامه والقائم لقضائه قبل سلامه يذكران في فصل المسبوق.
وذو الإسلام غير حديثه علمه وجوب الخمس ضروري من الدين فجحده ردة.
القاضي: وكذلك جحد فرض الوضوء والغسل لها.
وفي استتابته ولزوم قتله قولا الأكثر وابن أبي سلمة، وعلى الأول ففيها: في الحال. أو في ثلاثة أيام روايتان ورجحهما اللخمي وابن رُشد. وجعلهما الباجي الأصل، قال: وفي تخويفه فيها قولا أصبغ ومالك، وإن أقر وأبى قال ابن رُشد: يقتل اتفاقًا وفي قتله لذنب أو لأن تركها دليل كفره ثالثها: "لأنه كفر" لمالك مرة ولأصبغ معه وابن حبيب، ولا يورث على الأخيرين.
المازري واللخمي: وإن قال: لا أصلي قتل.
وفي قتله كفرًا أو حدًا نقلا المازري عن ابن حبيب ومالك.
اللخمي: في استتابته كجاحد وتعجيل قتله قولان.
وإن قال:"أصلي" ولم يفعل ففي قتله أو المبالغة في أدبه قولا مالك وابن حبيب، وإنما يقتل لقدر ركعة قبل طلوع الشمس وغروبها وطلوع الفجر للصبح والعصر والعشاء، وله مع أربع قبل الغروب وطلوع الفجر للنهاريتين والليليتين على القولين في اعتبار سجودها أو مجرد ركوعها.
اللخمي: لا يعتبر قراءة الفاتحة للخلاف.
المازري: ولا الطمأنينة. وخرج عبد الحميد على رعي الخلاف لقدر تكبيرة الإحرام. ابن خويز منداد: لأربع قبل الغروب، وخطأ المازري قوله:"لآخرن وقتها الاختياري" إلا أن يقول المؤخر عنه: قاض أثم.
وفي قتل القائل لا أصلي كذلك أو لا يؤخر قولا الأكثر وابن زرقون عن ابن الماجشون.
وفي قتله بامتناع قضاء ما فات قولا المتأخرين، وفرق بالخلاف في وجوبه المازري، وبإجازة مالك تأخيره المشغل.