وفي كون القتل بالسيف أو بالطعن نخسًا سماع أشهب وقولن بعض المتأخرين.
ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا، وفي تفريقهم في المضاجع وأدبهم على تركها حينئذٍ أو إذا بلغوا العشر قولان لسماع ابن القاسم مع سماعه عيسى، وابن رُشد معه مع ابن وهب، واختار اللخمي الأول في الأول والثاني في الثاني.
وسمع أشهب: يؤدب ولا يضرب بعض الضرب.
ابن رُشد: أي إنما يضرب خفيفًا.
صلاة الخمس جماعة: أكثر الشيوخ سنة مؤكدة ولا نص رواية.
أبو عمر وابن محرز والمازري عن بعض أصحابنا: فرض كفاية.
التلقين: مندوبة مؤكدة الفضل.
العارضة مندوبة يحث عليها.
ابن رُشد: مستحبة للرجل في خاصته فرض في الجملة سنة بكل مسجد.
وفي أفضليتها بالكثرة قولا ابن حبيب والمشهور، وسمع ابن القاسم: أرجو كون تارك إتيان المسجد المصلي ببيته للطين وأذى الطريق في سعة.
ولا يتخلف عروس عن الظهر والعصر ولا يعجبني تركه الصلاة كلها.
ابن رُشد: إن تركها في جماعة بالمسجد وخفف له ترك بعضها لتأنيس أهله.
وإذا أقيمت الصلاة بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها حينئذٍ والجلوس به، ولزمت من به إن لم يصلها وصلى ما قبلها أو صلاها فذًا وهي مما تعاد.
الباجي: رحاب المسجد الممنوع فيها الفجر مثله.
الشيخ: من كان بمجلس قوم فأقاموها أمر بالدخول معهم للحديث، فإن كان مصليها فذًا بغيره وهي مما تعاد وسمع الإقامة، فروى الشيخ معها: لا تلزمه إعادتها جماعة.
الجلاب: من صلى وحده أعاد في جماعة.
التلقين: يستحب.
اللخمي: معها له أن يعيد.
وفي الموطأ: لا بأس أن يعيد.