وفي المبسوط: إن مر وهم يصلون فلا يدخل؛ لأنه يوجب على نفسه أن يعيد وذلك لا ينبغي.
وأقلها اثنان أو إمام راتب، ولذا فيها: لا يعيد.
ونقل ابن الحاجب: تعاد مع واحد لا أعرفه.
وفي الكافي: يعيد المنفرد ولو كان إمامًا راتبًا.
قلت: فلا يعاد معه.
الباجي: لو صلى مؤذن مسجد ولا إمام له راتب ففي كونه كجماعة أو فذ قولا عيسى وابن نافع، قال: معنى قول عيسى في مؤذن راتب بمسجد لا إمام له.
وفي إعادة مصل ببيته بزوجته نقل ابن زرقون عن الأزهر بن معتب مع ابن كنانة، ورواية موطأ زياد وعبد الحق عن أبي عمران مع القابسي قائلاً: أو أجنبية، وابن زرقون عن ابن أخي هشام وجماعة القرويين.
وفي إعادة مصل مع صبي قولا عبد الحق عن ابن عبد الرحمن مع ابن زرقون عن ابن كنانة وبعض شيوخ عبد الحق.
التونسي: ولا يعيدها مأموم بناسي حدثه لحصول حكم الجماعة له لصحتها له جماعة كذلك.
وفي إعادة الإمام في العكس نظر.
المازري: لا نظر فيه مع قبوله الأول؛ لأنه والعكس سواء.
قلت: بل النظر متقرر لاحتمال كون العكس أحرى فضلاً عن كونهما سواء؛ لأن عمد المحدث فيهما يبطلها على غيره في الأولى لا العكس، ويحتمل الفرق بأن لزوم نية المأموم للاقتداء الملزومة للجماعة تثبتها له وعدم لزومها للإمام مع حدث مأمومه تلغيها، وكذا لو كانت جمعة انبغى أن تصح له للزوج نيته الإمامة، فإن أقيمت غير المغرب على من في أولاها أو أولى نفل ففي إتمامها نفلاً إن لم يخف فوت ركعة وقطعها ثالثها: إن كان في أولاها، ورابعها: عكسه لابن رُشد عن ابن حبيب مع عيسى وتخريجه على قوله فيها: يقطع إن كان في أولاها، ورواية أشهب والفضل عن أصحاب مالك وحمل روايتها: يتم في النفل لا الفرض عبد الحق عليه لعدم رجوعه للنفل وبقاء نيته.