الشيخ عن غيره: إنما منع المرور بين يدي من صلى لها.
اللخمي: إن مر غير مضطر بين يدي تاركها حيث المرور أثما وعكسهما لم يأثما وبين يدي تاركها حيث أمن المرور أثم المار وعكسه المصلي.
المازري أثم بعض المتأخرين المار مطلقًا.
وأخذ ابن عبد السلام من التأثيم الوجوب يرد بأن اتفاقهم على تعليقه بالمرور نص في عدم الوجوب وإلا لزم دون المرور.
وروى علي إن سقطت أقامها إن خف.
وفيها: يتنحى لها المسبوق القاضي إن قربت ولو مقهقرًا وإن بعدت أقام ودرأ المار جهده.
وروى ابن نافع بالمعروف. أشهب إن بعد أشار له فإن مشى أو نازعه لم تبطل فأطلقه الشيخ.
أبو عمر إن كثر بطلت.
وقول ابن العربي من صلى لغير سترة، قيل: لا يمر بين يديه بقدر رمية حجر، وقيل: سهم، وقيل: رمح، وقيل مقدار مضاربة السيف، والكل غلط إنما يستحق قدر ركوعه وسجوده خلاف تلقيهم قول أشهب في الإشارة بالقبول.
وروى ابن القاسم من مر فلا يرد، ونقل عياض تأويل رده لأشهب لا أعرفه. فلو درأه فمات فابن شعبان خطأ. أبو عمر ديته في ماله.
المازري: خرجه بعضهم من قول مالك في سقوط سن العاض بنتر المغضوض.
أبو عمر: وقيل: دمه هدر.
وفي المستحب من قربها ثلاثة روى ابن القاسم ليس من الصواب قدر صفين.
اللخمي قيل: شبر، وقيل: ثلاثة أذرع، وكان شيخنا أبو الطيب يدنو قائمًا شبرًا فإذا ركع تأخر.
الداودي أقله الأول وأكثره الثاني.
اللخمي يجعل مثل الحربة إلى حاجبه الأيمن.
أبو عمر: أو الأيسر قالا: لا يصمد له صمدًا.