للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: لا خير في جعل مصحفه في القبلة يصلي إليه.

وفيها: لا يناول من على يمينه من على يساره.

وروى ابن القاسم: ولا يكلمه فيها ولا بأس بالمرور بين الصفوف.

مالك: لأن الإمام سترة لهم.

القاضي سترته سترة لهم فخرج عليهما منع المرور بين الإمام وبينهم وجوازه.

ابن بشير: قيل: مترادفان.

أبو إبراهيم: تعليل مالك فاسد؛ لأنه إذا كان سترة لهم امتنع المرور بينه وبينهم.

ويجاب بأن مراده سترة لمن يليه حسًا وحكمًا ولغيره حكمًا فقط والممنوع فيه المرور الأول فقط وبه يتم التخريج، والمذهب ولا يقطعها مار.

الإبياني لو أحرم من اعتقده لم يضره إنما زاد تكبيرًا وقراءة.

المازري: يريد: من لم يكن ركع.

وحكم بناء مسجد الجماعة والجمعة كفعلهما.

اللخمي: يجب في كل قرية بناء مسجد لإقامة الجماعة ويندب له في محله بعيدة عن جامع بلدها. وسمع القرينان المسجد الذي أسس على التقوى مسجده صلى الله عليه وسلم.

ابن رُشد: هذا الصحيح لا قول بعضهم مسجد قباء.

ومنع سحنون صعود المؤذن منارًا يرى منه ما في الدور، ولو كان بينه وبينها فناء واسع.

ابن رُشد: هذا بين على قول مالك: "الاطلاع ضرر بين يجب قطعه" وكذلك عندي على قول بعض أصحابه من أحدث في ملكه اطلاعًا على جاره لا يقضى عليه بسده ويستر الجار على نفسه؛ لأن المنار ليس ملكًا للمؤذن إنما يصعده للثواب ولا يدخل في نافلة بمعصية، والبعد كالقرب إلا ما لا يتبين فيه الأشخاص والهيئات والذكور من الإناث.

وفيها: المسجد حبس لا يورث إذا كان صاحبه أباحه للناس وأكره بيتًا للسكني فوقه لا تحته. ولا يصلح بناء ليكريه ممن يصلي فيه.

وسمع القرينان لا خير في بناء مسجد قرب آخر ضرارا فأما لخير فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>