للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصوب اللخمي الأول في كبير المصر, ووسع في صغيره,

وفي شرطها بالجماعة قولا ابن حبيب، والمشهور, وفي تعلقها بكل مأمور بالصلاة, وخصوصه بمن عليه الجمعة قولا المشهور, واللخمي عن رواية ابن شعبان وإن كان بقرية خمسون رجلًا, ومسجد جمعوها. وفيه نظر لاحتمال كونه شرطًا في جمعها فقط.

وسمع ابن القاسم: إن تطوع من يصلي بأهل البادية صلاة الكسوف فلا بأس.

ابن رشد: يريد الذين لا تجب عليهم الجمعة, وأما من تحب عليهم فلا رخصة في تركهم الجمع للكسوف.

الشيخ عن أشهب: من لم يقدر عليها مع الإمام من ضعيف, أو امرأة صلاها فذًا, وروى علي: لا تقضى.

وأول وقتها أول حل النفل:

الباجي: اتفاقًا.

وفي آخره: خمسة: روى ابن القاسم: ما قبل الزوال, وابن وهب: آخر حل النفل, والجلاب: تصلى بعد العصر, وفي كل وقت، وقاله القاضي.

اللخمي: قال الأخوان: تصلى بعد العصر ما لم تحرم الصلاة, فعبر عنه ابن شاس: بما لم تصفر الشمس.

يحيى بن إسحاق عن أصبغ: كالم يدخل العصر, وعزا ابن حارث رواية ابن وهب لابن حبيب, وأصبغ, وابن عبد الحكم, والأخوين منكرين قول ابن القاسم.

ابن حبيب: يقفون قبل حل النفل يدعون, ويكبرون فإن تمادت صلوها، وإلا حمدوا الله تعالى, وروى علي: لا تصلى بعد العصر بل يجتمعون يدعون, ويكبرون.

وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان, وقيامان، وروى ابن عبد الحكم: بلا أذان، ولا إقامة.

وفيها: لو تمت قبل انجلائها لم تعد, ولكن يدعون ومن شاء تنفل.

ولو تم شطرها فانجلت ففي إتمامها كذلك, أو نفلًا قولا أصبغ, وسحنون ابن زرقون عن ابن شيرين: قيل تقطع, وقيل تتم نفلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>