للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقراءتها سرًا.

ابن زرقون: روى الترمذي وابن شعبان: جهرًا.

وفي تحديد طول القيام الأول بقراءة البقرة, ثم ما بعدها مرتبًا لكل قيام سورة, أو بمطلق الطول نقلا اللخمي عن مالك, والقاضي.

وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني, والرابع قولا المشهور, وابن مسلمة.

والركوع نحو قيامه, وفي إطالة السجود روايتان لها, ولابن عبد الحكم.

ولا خطبة, وروى ابن عبد الحكم: يستقبل الناس بعد سلامه يعظهم, ويأمرهم بالدعاء, والتكبير, والصدقة, والعتق. ومدرك ثاني الركوع مدرك ركعته.

عبد الحق: تقدم على صلاة العيد, وهي على الجمعة, ويؤخر الاستسقاء إن اجتماعات في يوم لمنافاة أبهة العيد ذلة الاستسقاء، ولو أقيم بعده يومه جاز.

ورده المازري على الشافعي معه بامتناعه عادة لاستمرارها بأنه آخر الشهر, قال: إلا أن يريد معرفة حكم مقدر بخلافها.

قلت: سبقه الغزالي بهذا العذر.

وزاد ابن شاس عنه: الكلام في خوارق العادة ليس من دأب الفقهاء.

وجواب القرافي بتصوره في أسرى صومهم, وعيدهم بالتقدير لا التحقيق؛ يرد بأن الكلام في الفرض الصادق لا الكاذب, وقرر الامتناع بأنها إنما تكسف لحيلولة القمر بيننا وبينها في درجتها يوم تسع وعشرين, وفي عيد الفطر بينهما نحو ثلاث عشرة درجة, وفي الأضحى نحو مائة وثلاثين.

قلت: زعم ابن العربي بطلان كون الكسوف بحيلولة القمر, وكون خسوفه بدخوله في ظل الأرض بسبعة أوجه لاخلاف قول المازري, وجماعة فعلى رأي ابن العربي لا سؤال.

وصلاة خسوف القمر: اللخمي, والجرب: سنة. ابن بشير, والتلقين: فضيلة.

وفيها: ركعتان كنافلة.

ابن الماجشون: كالخسوف أفذاذًا. والمشهور كونها في البيوت، ولا تجمع.

وروى علي: يفزعون للجامع يصلون أفذاذًا, ويكبرون، ويدعون.

<<  <  ج: ص:  >  >>