للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصوب اللخمي قول أشهب: يجمعون, وخرج على قوله: يصلون في شديد الريح, والظلمة أفذاذًا, وجماعة لأنفسهم لا يجملهم لذلك إمام فزعهم للصلاة في الزلازل, وكره فيها السجود في الزلازل, وخرج اللخمي على رواية سجود الشكر السجود في خوف الزلازل, وغيرها.

صلاة الاستسقاء: روى ابن عبد الحكم معها: سنة.

اللخمي: لجدب, أو شرب, ولدواب بصحراء, أو سفينة.

الشيخ: عن ابن حبيب: قلة النهر كالمطر, ولا بأس به أيامًا. أصبغ: استسقي لنيل مصر خمسة وعشرين يومًا نسقًا حضره ابن القاسم, وابن وهب, وصالحون.

اللخمي: ولسعة خصب مباح, ولنزول الجدب بغيرهم مندوب إليه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى} , وحديثي: " من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل", " دعوة المسلم لأ؟ خيه بظهر الغيب مستجابة", ورده المازري بإنه بالدعاء لا سنة الصلاة.

وسمع أشهب: قيل: أهل برقة إذا كثر مطرهم سال واديهم بما يشربون فمطروا فزرعوا, ولم يسل واديهم بما يشربون أيستسقون؟ قال: نعم, وأنكر قول من أنكره.

فأطلقه الشيخ.

ابن رشد: إنما يريد الدعاء به؛ لأن صلاة الاستسقاء إنما تكون عند شدة الحاجة للغيث, وروى أبو مصعب: إنما تصلى حين الحطمة الشديدة.

ابن حبيب: وسنتها خروجهم للبراز مشاة بثياب بذلة متواضعين متضرعين وجلين, ويخرج الإمام كذلك إّذا ارتفعت الشمس متوكئًا على عصا, أو غير متوكئ إلى المصلى, وروى الشيخ: لا يكبر في الاستسقاء إلا في الإحرام.

ابن الماجشون ليس في الغدو لها جهر بتكبير, ولا استغفار.

وروى ابن عبد الحكم: لا يكبر الإمام في ممشاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>