للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به بالفرض، ولا ينظر إن شك فيه بين يديه.

ابن حبيب: إمامة حافظ المفصل فقط يردده أحب إلى من ختمه بالمصحف, وبه أحب من تكريره بسور المغرب, وأعظم مالك القراءة بالألحان.

ابن حبيب: لا بأس بالتحزين دون تطريب وترجيع.

ولا يسلم مسبوق مع إمامه وفي كونه في ثانيته فذًا موافقًا حركة إمامه, أو مؤتمًا به فيها رواية الأكثر, ونقل ابن حبيب عن ابن القاسم, وقبله اللخمي، وابن رشد.

الشيخ: أظنه تأوله عليه, وإنما مراده موافقة حركته كنص روايته.

ابن رشد: أولاها قول سحنون وابن عبد الحكم: يقضي ركعة مخففًا ويدخل معهم.

ابن حبيب: الترويحة أربع ركعات لكل ركعتين يفصل بين كل ترويحة بركعتين خفيفتين أفذاذًا.

وفي المبسوط: من ركع بين الأشفاع فلحقوه قبل ركوعه دخل معهم إن عجز عن تمام ركوعه, ولحوقهم وإن عقد ركعة أمها.

الجلاب: لا بأس بالنفل بين الأشفاع إن جلس الإمام، وإلا فلا.

عمر عن رواية المصريين: لا قنوت في النصف الآخر من رمضان.

الباجي: روى ابن القاسم شدة إنكاره.

الشيخ: قال ابن حبيب: كانوا يقتنون فيه بعد رفع ركوع الوتر, ويجهرون بالدعاء.

وقاله مالك.

أبو عمر: روى ابن وهب إنما ذلك في النصف الآخر منه يلعن الكفرة, ويؤمن من خلفه.

وروى المدنيون: يقنت فيه الإمام، ويؤمن من خلفه.

وروى ابن نافع: إن شاء فعل, أو ترك.

الباجي: يختص القنوت عند مالك بالصبح, وروى علي: وفي وتر النصف الآخر من رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>