للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب, ولها.

وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم، ولا بعدهم, ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين, وجمعهم.

اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم.

والرواية: ليس قبله صيام, وتطوعه خير.

ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم, واليومين, والثلاثة.

ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه, وثلاثة أحب.

وفيها: لا يخرج لها حيض, ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان، ولا يمنع من يعقل منهم, ولا غير حائض.

وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع.

قيام رمضان ابن حبيب: فضيلة.

أبو عمر: سنة.

والجمع له بالمسجد حسن, وفي كونه بالبيت أفضل، وإن أقيم بالمسجد، ثالثها: إن أقيم به فلا بأس به لا بالبيت، وإلا فالمسجد لرواية أبي عمر, وقوله, وابن عبد الحكم, وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه.

وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل.

وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإّذا جاء الوتر انصرفت قبله.

فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم, ثم رجع لصلاته ببيته.

وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث.

وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة.

ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين.

وفيها لمالك: ليس الختم له سنة.

ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ.

اللخمي: والختم أحسن, ويصل الثاني قراءة الأول, وتجوز به بالمصحف، وتكره

<<  <  ج: ص:  >  >>