وفي منع أهل الذمة من الخروج لها قولان للخمي مع أشهب, ولها.
وعليه قال ابن حبيب: يخرجون بخروج الناس بناحية عنهم لا قبلهم، ولا بعدهم, ولا يمنعون من إظهار صليبهم وشركهم بخلافه في أسواق المسلمين, وجمعهم.
اللخمي عن القاضي: لا بأس أن يخرجوا بعدهم.
والرواية: ليس قبله صيام, وتطوعه خير.
ابن الماجشون: لا بأس بصيام اليوم, واليومين, والثلاثة.
ابن حبيب: يؤمرون بصوم يومه, وثلاثة أحب.
وفيها: لا يخرج لها حيض, ولا من لا يعقل الصلاة من الصبيان، ولا يمنع من يعقل منهم, ولا غير حائض.
وروى اللخمي: يكره للشابة ولا تمنع.
قيام رمضان ابن حبيب: فضيلة.
أبو عمر: سنة.
والجمع له بالمسجد حسن, وفي كونه بالبيت أفضل، وإن أقيم بالمسجد، ثالثها: إن أقيم به فلا بأس به لا بالبيت، وإلا فالمسجد لرواية أبي عمر, وقوله, وابن عبد الحكم, وفي تمهيده عن الطحاوي: أجمعوا على منع تعطيل المسجد منه.
وفيها: قيامه بالبيت لمن قوي أفضل.
وفيها أيضا: كنت أصلي معهم فإّذا جاء الوتر انصرفت قبله.
فأخذ منه عياض أنه كان يصلي معهم, ثم رجع لصلاته ببيته.
وهو فيها: تسع وثلاثون ركعة يوتر منها بثلاث.
وروى اللخمي: الذي آخذ به ما جمع عليه عمر إحدى عشرة ركعة.
ابن حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين.
وفيها لمالك: ليس الختم له سنة.
ولربيعة: لو أقيم بسورة أجزأ.
اللخمي: والختم أحسن, ويصل الثاني قراءة الأول, وتجوز به بالمصحف، وتكره