قلت: مقتضاه تفسيرها بجعل ما على يمينه على يساره, وما عليه على يمينه مع بقاء سطحه الظاهر ظاهرًا فتصير الحاشية العليا سفلى, ومقتضى قول اللخمي, والمازري العكس, ومقتضى الجلاب جواز جمعهما.
ابن حارث عن سحنون روى التونسيون: يحول قرب فراغها.
وعلي: بين خطبتيه. ابن الماجشون: بعد صدر خطبته.
وفي تحويل الناس غير النساء بتحويله جلوسًا قولان للمشهور, واللخمي مع ابن عبد الحكم
, وعياض عن ابن وهب.
وفيها: ثم يدعو الإمام قائمًا, والناس قعود. ولم أحفظ طوله, وأراده وسطًا.
الشيخ عن ابن حبيب: يطيلونه حتى يرتفع النهار.
وسمع ابن القاسم قول مالك: أنكر أبو سلمة على رجل رآه قائمًا عند المنبر رفع صوته بالدعاء, ورفع يديه.
ابن رشد: إنما أنكر الكثير منه لأنه فعل اليهود, وأما على وجه الاستكانة فمحمود أجازة فيها في مواضع الدعاء, وفعله, واستحبه رهبة بطونهما للأرض, وسمع ابن القاسم: لا يعجبني رفعهما في الدعاء.
ابن رشد: ظاهره خلاف إجازتها رفعهما فيه في مواضعه كالاستسقاء وعلافه, والمشعر الحرام, ومقامي الجمرتين, والأولى حمل سماع ابن القاسم كراهته في غير مواطنه فلا يكون خلافًا.
الشيخ: روى علي: استحسن رفعهما في الاستسقاء.
وسمع: وقوفهم حين دخولهم المسجد، وخروجهم للدعاء بدعة, وسمع: ليس بصواب قيام الرجل إثر صلاته يدعو, ولا قيامه مع أصحابه عند انصرافهم يدعون, وكراهة اجتماعهم للدعاء عند ختم القرآن, وفي المساجد للدعاء بعد عصر يوم عرفة,
ابن رشد: كفعل بعض الأئمة عندنا من الخطبة على الناس عند الختمة في رمضان والدعاء فيها والتأمين عليه.
وفي التنقل قبلها, وبعدها بالمصلى, وكراهته روايتان لها, ولابن حبيب مع ابن وهب.