للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسمع ابن القاسم: أحب النفل نهارًا في المسجد, وليلًا في البيت.

ابن رشد: لشغل باله بأهل بيته نهارًا فلو أمن من ذلك كان بالبيت أفضل.

وسمع: نفل الغريب بمسجده صلى الله عليه وسلم أحب إلى وغيره ببيته.

ابن رشد: لأن الغريب لا يعرف وغيره يعرف وعمل السر أفضل.

وسمع: أكره مد سجود النفل بالمسجد, والشهرة, وليس من عمل الناس أن يتنفل, ويقول: أخاف أني ضيعت فرضًا, وما سمعت أحدًا من أهل الفضل عمله.

ابن رشد: قيام كل الليل لمن يصلي الصبح مغلوبًا عليه مكروه اتفاقًا.

وفي كون من لا يغلب عليه كذلك, وجوازه له روايتان.

وسمع أشهب: لا بأس برفع صوته بقراءة صلاته في بيته وحده, ولعله أنشط له, وكانوا بالمدينة يفعلونه حتى صار المسافرون يتواعدون لقيام القراء.

وسمع ابن القاسم: استحبابه, وحكاية ما تقدم.

ابن رشد: هذا لمن حسنت نيته ليقتدي به فيحصل له أجر الاقتداء به.

عياض: من الرغائب صلاة القادم ركعتين.

وفي كون صلاة الضحى نفلًا, أو فضيلة نص التلقين مع الرسالة, وظاهر قول أبي عمر: ورد في فضلها, والوصية بها آثار كثيرة.

قال: وقيام الليل لا عند العلماء مرغب فيه, وعندي سنة.

الشيخ: يستحب النفل بعد الظهر بأربع يسلم من كل ركعتين, وكذا قبل العصر, وبعد المغرب بركعتين.

الجلاب: الركعتان بعد المغرب مستحبة كركعتي الفجر.

وفيها: ليس قبل الصلاة, ولا بعدها ركوع معلوم إنما يوقته أهل العراق.

سجود التلاوة:

الأكثر: سنة, لقولها: يسجدها بعد العصر، والصبح ما لم تصفر, أو يسفر كالجنازة.

والقاضي, وابن الكاتب: فضيلة لقولها: يستحب أن لا يدعها في إبان صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>