والإمام في الفرض:
الشيخ، وابن زرقون: روى ابن وهب: يقرأها، ويسجد، وأشهب: إن قلت الجماعة، وإلا يقرأها وابن القاسم فيها: كراهتها مطلقا، مع رواية الأخوين مطلقا.
ابن حبيب: لا يقرأها في السرية.
زاد الصقلي عنه: ويقرؤها في الجهر إن قل من خلفه.
اللخمي: تكره له إن كثرت جماعته، وفي السرية مطلقا فإن قرأ سورتها استحب ترك قراءة السجدة، فإن قرأها سجد، وأعلن بها في السر، وإن قلت جماعته في الجهر منعها فيها، وأجازها في العتبية.
عبد الحق: وفي المجموعة: ولم لم يجهر بها في السر، وسجد ففي سجود المأموم، ومنعه لاحتمال سهوه نقلا المازري عن ابن القاسم، وسحنون، وقول عبد الحق في السلمانية.
قلت: إن لم يتبعوه على قول ابن القاسم، قال: لا شيء عليهم.
قلت: لو كان عليهم ما جاز تركه يرد بجواز رعي الخلاف.
وفي قراءتها الفذ في الفرض قول اللخمي مع ابن حبيب، وتخريجه على رواية العتبي: قراءتها الإمام، وعبد الحق معه عنها.
وروى محمد: لا يقرؤها خطيب فإن فعل ففي نزوله لسجودها، ومنعه روايتا أشهب، وعلي، وروى أشهب: إن لم يسجدها يجدها الناس، وهم في سعة، وينبغي له قراءتها إذا صلى ليسجدها.
وهو كالصلاة دون إحرام، وسلام.
وفيها: لا أحب قراءتها من على غير وضوء، وفي غير إبان صلاة.
شيوخ عبد الحق: موضع السجدة لا آيتها، وصوبه ابن رشد.
الصواب اختصار آيتها لأن الأول يغير المعنى بعدم اتساق النظم.
ويكبر له، ولرفعه في الصلاة، وفي غيرها ضعفه ثم قال يكبر، ووسع ابن القاسم.
وفي الرسالة: يكبر لها، وفي التكبير في الرفع منها سعة، والتكبير أحب إلي.
ابن حبيب: من جازها بيسير سجد، وبكثير يعيدها، ويسجد ويقرأ من حيث