انتهى فيهما.
وحد اللخمي اليسير بالآيتين.
قلت: لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله.
وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي صلاته، وسجد لسهوه بعد.
وفيها: لو ذكره بعد رفع ركوع نفل أعادها في ثانيته.
عبد الحق: يقرأ السجدة.
وفي إعادتها بعد الفاتحة، أو قبلها قولا الشيخ، وابن عبد الرحمن.
وبعد رفع ركوع ثانيته.
فيها: لا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسا، أو بعد سلامه سجد، وصوبه.
قلت: بناء على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها.
الشيخ عن ابن حبيب: دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها.
وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته.
ابن حبيب: يعيدها.
الشيخ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم، وذكره الصقلي ورواية له عن مالك، وأصحابه.
ولو ذكره في خفض الركوع، فقال مالك: كرفعه.
وأشهب: يخر ساجدا.
المارزي: نحا ابن حبيب بجوار ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يعني عنه كالجنابة عن الجمعة.
وعلى المعروف إن قصده فركع سهوا، فاللخمي عن مالك في العتبية: يمضي على ركوعه.
وابن القاسم: يخر ساجدا، ويقوم فيقرأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute