للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهى فيهما.

وحد اللخمي اليسير بالآيتين.

قلت: لذا استحب بعضهم تأخير السجود فيما اختلف في محله.

وروى ابن عبدوس: ولو سجد في قراءته قبلها ظنها السجدة قرأها في باقي صلاته، وسجد لسهوه بعد.

وفيها: لو ذكره بعد رفع ركوع نفل أعادها في ثانيته.

عبد الحق: يقرأ السجدة.

وفي إعادتها بعد الفاتحة، أو قبلها قولا الشيخ، وابن عبد الرحمن.

وبعد رفع ركوع ثانيته.

فيها: لا شيء عليه إلا أن يدخل في نافلة؛ اللخمي عن أشهب: إن ذكر جالسا، أو بعد سلامه سجد، وصوبه.

قلت: بناء على أن لا فضل له في الصلاة عليه في غيرها.

الشيخ عن ابن حبيب: دخوله في أخرى كجلوسه في ترك إعادتها.

وبعد رفع ركوع فرض لا يعيدها في ثانيته.

ابن حبيب: يعيدها.

الشيخ: وعزاه لأحد قولي ابن القاسم، وذكره الصقلي ورواية له عن مالك، وأصحابه.

ولو ذكره في خفض الركوع، فقال مالك: كرفعه.

وأشهب: يخر ساجدا.

المارزي: نحا ابن حبيب بجوار ركوعه لصلاته به، والمعروف منعه، ولعله رأى سجود الصلاة يعني عنه كالجنابة عن الجمعة.

وعلى المعروف إن قصده فركع سهوا، فاللخمي عن مالك في العتبية: يمضي على ركوعه.

وابن القاسم: يخر ساجدا، ويقوم فيقرأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>