ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه.
عياض: اتفاقا.
وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا.
وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون.
ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته.
ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق.
ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه.
الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي.
المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن.
ابن بشير: المشهور استحبابه.
وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري.
وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون.
الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث.
اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي.
الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه.
وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد.
ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.
الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم