للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه.

عياض: اتفاقا.

وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا.

وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون.

ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته.

ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق.

ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه.

الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي.

المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن.

ابن بشير: المشهور استحبابه.

وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري.

وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون.

الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث.

اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي.

الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه.

وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد.

ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.

الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم

<<  <  ج: ص:  >  >>