للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميت، ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه.

قلت: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب غسل بماء زمزم.

وخير ابن شاس بين سخن الماء وبارده.

وفي الجلاب: لا بأس بالسخن. وهو ظاهر المذهب.

والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس، وست سبع.

ابن رشد: يستحب الوتر، وأدناه ثلاث.

قلت: وقاله ابن حبيب ولم يحد أكثره، فظاهره أنه لو أنقى بثمان أوتر.

أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث.

المازري: حكموا عن مالك: المعتبر الإنقاء لا العدد؛ تعلقا برواية ابن القاسم: ليس فيه حد معلوم.

وفيها: روى ابن وهب: يستحب ثلاثا، أو خمسا بماء وسدر في الأخيرة كافور.

فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظفا.

ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده، والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدر، فإن عدما فبالماء فقط، والثالثة: بكافور.

وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرون، والحرض إن فقد السدر.

أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك.

التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه.

قلت: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا للتونسي، وإن كان من الأول كان وفاقا، وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون.

وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرها، أو جعله بين أكفانها ولا أعرف ظفره.

ابن رشد: هو حسن. ولم يعزه، وعزاه الشيخ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>