والمذهب تجريده للغسل مستور العورة:
أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه.
ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب.
وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم.
الباجي: ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته، وابن حبيب من سرته إلى ركبته.
المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم.
قلت: صوبه اللخمي في من نحل جسمه.
الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه.
اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون: يستر كل جسدها بالحمام تستره في الغسل، ويخف في المتجالة.
وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة.
الباجي: كثيفة مطوية مرارا.
وفيها: إن اضطر لأن يباشر بيده فعل.
الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها.
اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر.
سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك.
ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره.
الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه.
ونقله الباجي عن ابن حبيب.
وفيها: يعصر بطنه خفيفا.
فإن خرج منه فضلة غسل محلها.
وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته،