ونجاسته مع تنجيس النجس غير المنفصل منه شيء ما حل قيه.
ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به، ولا بما أصابه من مائه.
خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة.
وفي جواز غسل الجنب، وكراهته- قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم، ورواية ابن حبيب مع رواية ابن القاسم.
وعزا ابن رشد الأول لرواية ابن نافع، ولابن عبدوس عن ابن القاسم، وأجازوه للحائض.
وفي وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لسماع ابن القاسم/ وابن رشد عن رواية ابن حبيب، وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب.
ابن رشد: الأظهر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الشيخ عنه أنه مستحب.
ويغسل أحد الزوجين صاحبه، ولو قبل البناء:
وفيها: ولو وضعت حملها منه.
زاد الشيخ عن ابن حبيب، وابن الماجشون: ولو تزوجت
واستحب الصقلي منعها إن تزوجت.
الشيخ: وفي كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها- قولا ابن حبيب مع أشهب وآخر قولي ابن القاسم، وأولهما.
ولم يعزه ابن رشد إلا لسحنون.
وما يفسح لغو وما أمضي كصحيح:
سحنون: وذو خيار العيب مثله فخرجه اللخمي على قول ابن القاسم: يفيت خياره الموت؛ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل.
ويمنعه الطلاق البائن، وفي الرجعي روايتان: لها، وللمبسوط.
وفي القضاء للزوج على أوليائها، ثالثها: إن كانت حرة، ورابعها: إن كان حراً.
وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رد، وابن بشير، واللخمي عن سحنون قائلا: كأنه أجاز للسيد غسلها، ونقل ابن بشير.