للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن رشد: بناء على شرط استحقاق ثواب هودها بالصلاة ونفيه.

وفي كونها بإمام رط إجزاء: يجب تلافيه ما لم يفت، أو كمال: يستحب تلافيه طريقا ابن رشد واللخمي.

وفي منع إعادتها بعد الإجزاء قبل إقباره رواية أبي عمر، واختياره مع نقل بن رشد، واستدل ابن عبد الحكم: "بلا تصل"؛ فرده اللخمي بأن النهي عن شيء إنما يكون أمرا بضده إذا كان واحدا كالنهي عن الفطر أمراً بالصوم، لا متعددا، وضد المنع من الصلاة أعم من وجوبها، وندبها، وإباحتها.

المازري: لم يكن من خائضي علم الأصول بل حفظ منها شيئا ربما وضعه غير محله كهذه مثل مرة الضد بنقيض الفعل، ومرة بنقيض الحكم فالأول: من قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والثاني: من قاعدة المفهوم، وشرط الأولى: اتحاد متعلق الحكمين، والثاني: تعدده، والمتعلق في هذه متعدد المنافق والمؤمن فليست من الأولى؛ بل من الثانية، وإليه أشار الشيخ، والبغداديون، وتقرير تعقبه على القواعد أن مقتضى المفهوم ثبوت نقيض الحكم المنطوق في نقيض متعلقه، ونقيض النهي أعم من الوجوب، والندب، والإباحة، لا يقال: الإباحة منفيه إجماعا فتعين الطلب؛ لأنه تمسك بالإجماع، والمدعى النص وحده، ولأن الطلب أعم من الوجوب المدعى، وكون نهي الآية تحريما فيوجب كون مفهومه الوجوب يفتقر لما لا يسع تقريره.

وقول ابن بشير: قول اللخمي غلطة فاحشة؛ لأن الضد حقيقة الأمر فإن كان النهي تحريما كان وجوبا، وإن كان كراهة كان ندبا غلطة فاحشة لنص المازري- وهو الحق-: نقيض النهي أعم من الوجوب، والإباحة وقوله: كون ضد التحريم الوجوب لا يسع تقريره.

وسمع ابن القاسم: الجلوس بالمسجد أحب إلي من شهود الجنازة إلا لحق جوار، أو قرابة أو مرجو بركته.

ابن القاسم: وكذا كل مسجد.

ابن رشد: أفضل الصلاة: الفرض، ثم الوتر، ثم الجنازة، ثم السنة، ثم الفضيلة، ثم النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>