المراتب عشرين بزيادة خارج ضرب الذكر الحر كبيرًا، أو صغيرًا، والعبد كذلك في الخصي والمجبوب.
المازري: الخصي، والخنثى بعد العبد قبل الأنثى.
اللخمي: استحب تقديم خصي الحر على صغيرة قد قيل يكون إمامًا راتبًا مطلقًا، ويقدم في كل صنف منها الأعلم، والأفضل على الأسن.
وفي تقديم الأعلم على الأفضل، أو العكس قولا ابن رشد مع أحد نقليه، والآخر: والأسن على من دونه.
وسمع ابن غانم: ولو نوى الإمام أحدها، ومن خلفه جميعها فغير منوي الإمام كمن لم يصل عليه.
وروى ابن نافع: لو نوى امرأة رجلًا، أو العكس لم تعد، وقد يصلى على جنازة من لا يعرف أنها رجل، أو امرأة في ليل، أو أخريات الناس ذلك واسع.
وأحل أولياء متعددها بإمامة صلاتها أفضلهم إن اتحد صنفها. ولو كانا رجلًا، وامرأة، ووليها أفضل، فروى ابن حبيب: يقدم، وابن الماجشون: ولي الرجل قائلًا: ماتت أم كلثوم بنت علي امرأة عمر، وابنها زيد بن عمر معًا فكانت فيهما ثلاث سنن: لم يرث أحدهما الآخر، وقدم الحسن ابن عمر للصلاة، ووليه الغلام. الصقلي عن غيره: ودفنا في قبر، وجعل الغلام للقبلة.
أشهب: ويقف الإمام وسط الميت أحب إلي، وإن تيامن لصدره فحسن. الشيخ: في المدونة عن ابن مسعود: في المرأة عند منكبيها.
وروى ابن غانم: وسطها.
ابن شعبان: حيث شاء من الميت.
اللخمي: الأحسن التيامن للصدر في الرجل مطلقًا، والمرأة إن كان عليها قبة، أو كفنها بالقطن، وإلا فوسطها، ويجعل رأسه عن يمين الإمام.
سحنون وابن القاسم: لو عكس لم يعد، ولو صلوا لغير القبلة لم يعد بعد دفنه، وقبله، سحنون: كذلك.