أشهب: تعاد ما لم يخف فسادها. فرد ابن رشد قول سحنون لابن القاسم، وزاد له: تعاد ما لم ينقض النهار، أو الليل إن صلى عليها نهارًا، أو ليلًا.
وسمع موسى ابن القاسم: صلاتها ناسي وضوئه خلف متوضئ مجزئة.
وصلاتها إمام ناسي جنابته يجزئه كالفرض.
ابن رشد: فيجري خلافها فيها.
وسمع موسى ابن القاسم: إن قهقه إمامه بطلت، وإن أحدث، أو رعف استخلف، وإلا قدموا بعضهم. الشيخ: وقاله سحنون، ولابنه عن أشهب: إن قهقه، أو تعمد كلامًا قدموا من يتمها بهم، وابتدأ هو خلفه. ولم يحكه ابن رشد. وقولها: إن توضأ لاستخلافه لحدثه فأدرك بعض التكبير إن شاء رجع، أو ترك، دليل سقوط الكفاية بشروع من يكفيه فيه.
أصبغ، وابن القاسم، وابن الماجشون: إن ذكر إمامها منسية تمادى.
ابن رشد: وقاله ابن حبيب مطلقًا، ويلزمه إن كان في خناق وقت المنسية أن يستخلف كالفرض.
وروى ابن غانم: وصي الميت بالصلاة عليه أولى من الولي.
الشيخ: روى سحنون: إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق.
اللخمي: الوصي أحق، وإن كان لعداوة الولي إن لم يكن ذا دين، وفضل لتهمته في تقصيره في الدعاء له، وإن كان دينًا فاضلًا فهو أحق من الوصي.
ابن محرز عن سحنون: والوصي أحق من الخليفة، وهو أحق من الولي.
ابن رشد: في تقديم خليفته على الخطبة، والصلاة مطلقًا على الولي، أو إن كان ذا إمرة شرطة، أو جند، أو قضاء، ثالثها: لا يشترط في القاضي خلافته على صلاة، ورابعها: الولي مقدم عليه لابن حبيب عن ابن القاسم، والمدونة، وابن وهب، والأخوين.
ابن رشد: نقل ابن حبيب عن ابن القاسم لا يوجد له نصًا، والخليفة على الصلاة دون خطبة أو على إمرة فقط الولي أحق منه اتفاقًا. وفي كون والي الخليفة على موضٍع كالمدينة، ومصر مقدمًا اتفاقًا، أو اختلافًا، احتماٌل، لقول ابن الحارث: اتفقوا على تقديم