نجاسة مائه، لم ينتقض تيممه، لأن التيمم لا يرفع حدثًا.
وإن اشتبه نجس ثوب بطاهر فابن العربي: الصحيح يتحرى.
الشيخ عن سحنون وابن الماجشون: يصلي بهما. وقاله عن ابن مسلمة بقيده المتقدم.
وعن علم نجاسة في صلاته، ففيها: "يقطع"، وفي المدنية: "ولو كان مأمومًا".
الباجي: وعليه قال سحنون: إن ألقي عليه ثوب نجس، فسقط مكانه ابتدأ. وروى أبو الفرج وإسماعيل: إن أمكنه نزع ثوبها وإلا قطع.
اللخمي عن ابن الماجشون: وإلا تمادى، وأعاد ابن العربي عن أشهب: يخرج لغسلها ويبني.
وفيها: "إن رأى في صلاته يسير دم تمادى وله نزعه".
القابسي: ولو كان قيمصًا. الصقلي: إن كان عليه ساتر.
التونسي: إن خف نزعه.
ولو تمادى ناسيًا فابن حبيب: يعيد أبدًا، وأبعده اللخمي لزعمه أن القطع استحسان، وجعله المازري واجبًا لقول ابن حبيب.
ابن العربي: وعلى أحد قوليهما يعيد الناسي أبدًا.
ولو علمها بنعله، فللمازري عن بعضهم: إن أخرج رجله دون تحريكه صحت صلاته.
وسمع القرينان: إن انفجر دمله بيسير مضى في صلاته وإلا قطع.
ابن رشد: يسيره ما يفتله الراعف.
اللخمي: (إن) غسل كثيره بماء حضره تمادى كقول مالك: ينزع ثوبه النجس ويتمادى.
قلت: وما لا تكف تقدمت في المعفو عنه.
ودائم الرعاف يصلي كذلك، ويومئ لضرر سجوده.