للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن رشد: أو لخوف تلطخه إجماعًا، ولا يعيد إن كف في الوقت.

البيان: لا يبعد خلافه على عدم فرض رفع النجاسة.

المازري: في إيمائه له قولا ابن حبيب وابن مسلمة. القابسي: يومئ للركوع قائمًا وللسجود جالسًا.

وغير الدائم يؤخر لكفه ما لم يخرج المختار، نقل ابن رشد: الضروري، فإن نزل فيها ويذهبه فتله بعليا الأنامل فتله ومضى، وأنامل غيرها كدم غيره.

وقول الباجي: عليا أنامل اليد يسير، وقوله عن ابن نافع: "عليا الأنامل الأربع قليل" يقتضي قصره على يد واحدة.

وفيها: "فتله بأصابعه وأتم".

وفي قول اللخمي والمازري في فتل كثير يذهبه فتله لثخانته، والخروج لغسله، قول ابن حبيب عن ابن الماجشون كان يمسحه بأصابعه حتى تختضب فيغمسها في حصباء المسجد ويردها ويتم صلاته، ورواية المبسوط: "إن كثر، فلا أحبه حتى يغسله بناء على رعي قدر النجاسة لا محلها والعكس. نظر.

وما كثر، فله غسله ويبني مأمومًا وإمامًا.

وفي رجحانه على القطع وعكسه، ثالثها: "يجب ورابعها: "يخير وخامسها: "يقطع" لابن رشد عن مالك وابن القاسم، وأخذه من قول ابن حبيب: إن استخلف متكلمًا جهلًا، بطلت خلاف قول ابن القاسم، والتلقين، وللباجي عن مالك الثاني فقط، والكافي عن مالك وطائفة من أصحابه لاستدباره القبلة عمدًا، وفي بناء الفذ نقلا ابن رشد عنها مع أصبغ وابن مسلمة وسماع ابن القاسم وابن حبيب.

الباجي: روايتان، المشهور الثانية.

وفي صحته قبل عقد ركعة ثالثها: "إن كان مأمومًا ورابعها: "ما لم تكن جمعة وخامسها: "يستحب القطع فيها" لسحنون وابن عبد الحكم مع سماع ابن القاسم ونقل ابن رشد ورواية ابن وهب معها عند ابن رشد وابن حبيب وأشهب، وعلى الأول

<<  <  ج: ص:  >  >>