للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: لا يكتحل إن كان عصره يصل لحلقه.

الشيخ: كره أشهب وابن الماجشون الاستسعاط، وروي ابن وهب إن وصل ما استسعط به -أو صب في أذنه -حلقه قضي، وإلا فلا وأخبرت عن ابن لبابة يكره الاستنشاق البخور ولا يفطر.

عبد الحق عن السليمانية: من تبخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضي.

وفي القضاء بمائع الحقنة في الفرض والنفل قولها مع الشيخ عن أشهب، ونقل اللخمي مع اختياره.

وفيها: تكره بمائع ولا بأس بالسبور ولم أسمع في من قطر في إحليله شيئاً، وهو أخف من الحقنة، ونقل ابن الحاجب القضاء في لا أعرفه.

وفيها: دواء الجائفة بمائع لغو؛ لأنه لا يبلغ محل الطعام، وقول ابن الحاجب كالحقنة لا أعرفه.

عبد الحق عن السليمانية: إن وجد طعم دهن رأسه قضى.

ونقل ابن الحاجب عدم قضائه مطلقاً لا أعرفه.

الشيخ عن ابن سحنون: لا كفارة فيما أدخل من غير الفم.

ابن بشير: اتفاقاً إلا قول أبي مصعب فيما أدخل من منفذ واسع.

وفيها: لغو الذباب غلبة.

الشيخ: استحباب أشهب قضاءه غير بين.

سحنون وأشهب وابن الماجشون: وغبار الطريق لغلبته.

الجلاب: وغبار الدقيق.

اللخمي: في لغوه وإيجابه القضاء قولا القاضي، وأشهب.

قلت: إنما نقله عنه الشيخ والصقلي في غير النفل.

التونسي: في لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها.

ابن شاس: اختلف في غبار الجباسين.

وروي ابن محرز: لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته.

<<  <  ج: ص:  >  >>