وفيها: لا يكتحل إن كان عصره يصل لحلقه.
الشيخ: كره أشهب وابن الماجشون الاستسعاط، وروي ابن وهب إن وصل ما استسعط به -أو صب في أذنه -حلقه قضي، وإلا فلا وأخبرت عن ابن لبابة يكره الاستنشاق البخور ولا يفطر.
عبد الحق عن السليمانية: من تبخر بدواء فوجد طعم الدخان في حلقه قضي.
وفي القضاء بمائع الحقنة في الفرض والنفل قولها مع الشيخ عن أشهب، ونقل اللخمي مع اختياره.
وفيها: تكره بمائع ولا بأس بالسبور ولم أسمع في من قطر في إحليله شيئاً، وهو أخف من الحقنة، ونقل ابن الحاجب القضاء في لا أعرفه.
وفيها: دواء الجائفة بمائع لغو؛ لأنه لا يبلغ محل الطعام، وقول ابن الحاجب كالحقنة لا أعرفه.
عبد الحق عن السليمانية: إن وجد طعم دهن رأسه قضى.
ونقل ابن الحاجب عدم قضائه مطلقاً لا أعرفه.
الشيخ عن ابن سحنون: لا كفارة فيما أدخل من غير الفم.
ابن بشير: اتفاقاً إلا قول أبي مصعب فيما أدخل من منفذ واسع.
وفيها: لغو الذباب غلبة.
الشيخ: استحباب أشهب قضاءه غير بين.
سحنون وأشهب وابن الماجشون: وغبار الطريق لغلبته.
الجلاب: وغبار الدقيق.
اللخمي: في لغوه وإيجابه القضاء قولا القاضي، وأشهب.
قلت: إنما نقله عنه الشيخ والصقلي في غير النفل.
التونسي: في لغو غبار الدقيق والجبس والدباغ لصانعه نظر لضرورة الصنعة وإمكان غيرها.
ابن شاس: اختلف في غبار الجباسين.
وروي ابن محرز: لا يفطر من عطش في رمضان من علاج صنعته.