وفي كونه ركنًا أو شرطًا:
نص القبس مع ظاهر المقدمات والإكمال والذخيرة.
اللخمي: في استحباب عجزه عن رحبته وعكسه, ثالثها: سواء؛ لرواية ابن عبدوس لم أراه إلا في عجزه, ورواية ابن وهب لم أره إلا في رحبته, ولها.
قلت: نصفها في أول باب: لا بأس به في رحابه وفي آخره وليعتكف في عجزه؛ فظاهرها كالأول.
قال: وفي جواز ضرب الأبنية في رحابة قولان: لها ولا بن وهب.
الباجي: رحابه صحنه.
الموطأ: لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار.
الجلاب: لعلها التي لا يحوزها غلقه.
ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهر , لا أعرفه.
الشيخ: روى ابن عبد الحكم أكره دخوله بيت القناديل يعتزل فيه للصلاة, ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة.
الباجي: في إباحة أذانه بالمنار, ومنعه روايتان.
وفيها: كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد, واختلف قوله فيه وفي صعوده المنار فقال مرة: لا, ومرة: نعم, وجل قوله ورأيي كراهته.
أبو عمر: في جوازه في كل مسجد وقصره على مسجد الجمعة روايتان.
عياض: زاد في رواية ابن عبد الحكم أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة.
الباجي: إنما كرهه في مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه.
اللخمي: إن اعتكف به فأخذته الجمعة في اعتكافه خرج إليها, وفي بطلانه وتمامه بالجامع, ثالثها: بمكانه الأول لرواية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبد الملك.
ابن زرقون: من أخذته الجمعة فيه خرج إليها, وفي بطلانه وصحته بالجامع,
ثالثها: إن اعتكف ما تأخذه فيه, وإن اعتكف مالا تأخذه فيه فمرض فخرج, ثم صح, فرجع فأخذته فيه بنى للمشهور, ورواية ابن الجهم وعبد الملك.