للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي كونه ركنًا أو شرطًا:

نص القبس مع ظاهر المقدمات والإكمال والذخيرة.

اللخمي: في استحباب عجزه عن رحبته وعكسه, ثالثها: سواء؛ لرواية ابن عبدوس لم أراه إلا في عجزه, ورواية ابن وهب لم أره إلا في رحبته, ولها.

قلت: نصفها في أول باب: لا بأس به في رحابه وفي آخره وليعتكف في عجزه؛ فظاهرها كالأول.

قال: وفي جواز ضرب الأبنية في رحابة قولان: لها ولا بن وهب.

الباجي: رحابه صحنه.

الموطأ: لا يعتكف فوق ظهره ولا في المنار.

الجلاب: لعلها التي لا يحوزها غلقه.

ومقابل الأشهر في قول ابن الحاجب بخلاف سطحه على الأشهر , لا أعرفه.

الشيخ: روى ابن عبد الحكم أكره دخوله بيت القناديل يعتزل فيه للصلاة, ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة.

الباجي: في إباحة أذانه بالمنار, ومنعه روايتان.

وفيها: كره مالك للمؤذن المعتكف أن يرقى على ظهر المسجد, واختلف قوله فيه وفي صعوده المنار فقال مرة: لا, ومرة: نعم, وجل قوله ورأيي كراهته.

أبو عمر: في جوازه في كل مسجد وقصره على مسجد الجمعة روايتان.

عياض: زاد في رواية ابن عبد الحكم أو رحابه التي تجمع فيها الجمعة.

الباجي: إنما كرهه في مسجد غير الجمعة لمن تلزمه فيه.

اللخمي: إن اعتكف به فأخذته الجمعة في اعتكافه خرج إليها, وفي بطلانه وتمامه بالجامع, ثالثها: بمكانه الأول لرواية المجموعة وابن الجهم مع مالك وعبد الملك.

ابن زرقون: من أخذته الجمعة فيه خرج إليها, وفي بطلانه وصحته بالجامع,

ثالثها: إن اعتكف ما تأخذه فيه, وإن اعتكف مالا تأخذه فيه فمرض فخرج, ثم صح, فرجع فأخذته فيه بنى للمشهور, ورواية ابن الجهم وعبد الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>