وروى ابن رشد: لا يصح في مساجد البيوت ولا لامرأة.
وفيها: لا يعجبني أن تعتكف في مسجد بيتها, إنما الاعتكاف في المساجد العامة.
ويخرج لحاجة الإنسان:
الباجي: يستحب كونها في غير داره.
وقال ابن كنانة: لا يدخل بيته ويتوضأ في غيره.
الشيخ: روى ابن نافع يكره دخوله منزله المسكون لحاجة الإنسان, فإن دخل أسفله وأهله في علوه؛ فلا بأس.
وفيها: أكرهه في بيته خوف الشغل بأهله, وكان من مضلا يتخذ بيتًا قرب المسجد غير بيته, ويخرج الغريب حيث تيسر عليه, ولا أحب بعده.
وإطلاق لفظ ابن الحاجب: ولو بعد خلافها ولا أعرفه.
الباجي: يستحب أن يستنيب من يشتري له ما لا بد له منه, فإنه تعذر جاز خروجه له.
أبو عمر: إن خرج لشراء فطره أو غسل جنابته أو لجنازة أب أو ابن لا قائم بهما غيره؛ ففي ابتدائه روايتان.
اللخمي: على قول عبد الملك يفسده خروجه للجمعة يفسده لطعامه.
قلت: هذا خلاف ما نقل عنه في الجمعة.
وسمع ابن القاسم لا يعجبني خروجه لأخذ طعامه من بيته, ولا بأس أن يغتسل حيث يخرج لحاجته للجمعة أو تبردًا ولغير ذلك.
وتخريج اللخمي منع خروجه لغسل الجمعة على منعه لصلاة العيد يرد بأن غسل الجمعة تبع لها, وهي من فعل الاعتكاف, بخلاف صلاة العيد.
وفيها: لا ينتظر في خروجه لغسل جنابته جفاف ثوبه, واستحب أن يكون له ثوب آخر.
وروى ابن نافع: لا يعجبني إن أجنب أول الليل أن يؤخر غسله للفجر.
قلت: تعجيله واجب؛ لحرمة مقام الجنب بالمسجد.
الشيخ: روى ابن وهب لا يعجبني دخوله الحمام لغسل جنابته لبرد الشتاء.