وفيها: لا بأس بخروجه لشراء طعامه إن لم يجد كافيًا, ثم قال: لا أراه, وأحب أن ر يعتكف حتى يكمل حوائجه.
قال عنه ابن نافع: لا يخرج لشراء طعام ولا غيره.
ابن رشد: إنما اختلف قوله بالجواز والكراهة لمن لا يجد كافيًا في ابتداء اعتكافه, فإن دخل فلا كراهة في خروجه لذلك, ولا يبطل اعتكافه اتفاقًا.
قلت: هذا خلاف متقدم رواية أبي عمر وتخريج اللخمي وقوله: اختلف قول مالك: فمنع خروجه له مرة ولو مع الضرورة , وأجاز مرة مع القدرة على استعداده.
الباجي: ويأكل بالمسجد, فإن خرج له أو لصلاة؛ بطل اعتكافه.
الشيخ عن المجموعة: كره أن يخرج له بين يدي المسجد , ولا بأس به داخل المنارة ويغلق عليه بابها.
وفيها: لا بأس أن تأكل معه زوجته بالمسجد وتصلح رأسه, ما لم يتلذذ منها ليلًا أو نهارًا.
الصقلي: يريد: ويخرج لها رأسه من باب المسجد.
وروى ابن نافع: لا يخرج لأداء شهادة وليؤدها بمسجده.
اللخمي: روى العتبي: يؤديها به, وتنقل عنه.
ابن محرز: كذي عذر المرض وغيره.
قال: والأولى أنه كغائب وبقية اعتكافه كمسافة الغيبة.
وسمع ابن القاسم: يخرج لمرض أحد أبويه ويبتدئ اعتكافه.
ابن رشد: لأنه لا يفوت , وبرهما يفوت.
وفي الموطأ: لا يخرج لجنازتهما.
ابن رشد: لأنه غير عقوق, ولا يخرج لعيادة مريض.
الشيخ عن ابن القاسم: ولا لعلاج عينيه, وليأته من يعالجه.
وفيها: لا يعود بالمسجد مريضًا, ولا يقوم به ليعزي أو يهنئ أو ينكح, إلا أن يغشاه بمجلسه, ولا بأس أن ينكح ويتطيب, ويبيع ويبتاع ما خف من عيشه, ونقله أبو عمر بإسقاط: من عيشه.