ورواية ابن القاسم وابن أبي سلمة مع ابن زرقون عن ابن عبد الحكم.
الصقلي عن ابن حبيب:"إن ضاق أحببت تخليله ليمس الماء محله وليس ذلك عليه" إن اتسع. وقول ابن عبد الحكم:"ينزعه" خلاف قول مالك وأصحابه.
ابن بشير: قول ابن عبد الحكم يحتمل الندب والوجوب.
وفي العفو عن محل يسير عجين أو زفت أو قير لصق بظرفه أو ذراعه نقلا ابن رشد عن أبي زيد بن أمية مع محمد بن دينار وظاهر قول أشهب مع قول ابن القاسم.
الشيخ عنه: من توضأ على مداد بيده أجزأه.
وذكره الطراز عن رواية محمد وقيده بالكاتب، وقيده بعض شيوخنا برقته وعدم تجسده، إذ هو مداد من مضى.
وسمع القرينان جواز اختضاب المرأة حائضًا أو جنبًا.
ابن رشد:"لأن الخضاب لا يمنع رفع غسلهما حدثهما".
ولو نبت في ذراع أخرى أو في العضد وامتدت إلى الذراع الأصلية أوجب بعضهم غسل الثانية.
عبد الحميد: فيه نظر.
وفي السليمانية:"أو نبت كف في عضد دون ذراع غسلت فقط".
ومن لا يد له ولا رجل ولا دبر ولا ذكر، وفضلته من سرته فهي كدبره وفرض اليد والرجل ساقط.
ونسمة من سرتها لأسفل خلق امرأة ومن فوق خلق ثنتين تغسل أيديهما الأربع وتمسح رأسيهما، ويصح وطؤها بنكاح، وتعقبه عياض بأنهما أختان يرد بمنعه لوحدة منفعة الوطء لاتحاد محله.